responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 304

و لو باشر الوليّ القصاص، (1) و اعترف بالتزوير، لم يضمن الشهود، و كان القصاص على الوليّ.

[السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا]

السابعة: إذا شهدا بالطلاق (2) ثمَّ رجعا، فإن كان بعد الدخول لم


و اعلم أن الزور إنما يتحقّق بتعمّد الكذب لا بمطلق كون الشهادة باطلة، و لذلك [1] كان حكمهم حكم من أقرّ بالعمد. و إنما يثبت شهادتهم بالزور بأمر مقطوع به، كعلم الحاكم أو الخبر المفيد للعلم، لا بالبيّنة لأنه تعارض، و لا بالإقرار لأنه رجوع.

قوله: «و لو باشر الوليّ القصاص. إلخ».

(1) إذا رجع وليّ الدم وحده و اعترف بالتزوير فعليه القصاص، أو كمال الدية على تقدير اعترافه بالخطإ.

و لو رجع مع الشهود فوجهان:

أجودهما [2]: أن القصاص أو الدية بكمالها عليه، لأنه المباشر، و هم معه كالممسك مع القاتل.

و الثاني: أنه معهم كالشريك، لتعاونهم على القتل، و ليسوا كالممسك مع القاتل، فإنّهم [3] صوّروه بصورة المحقّين.

و على هذا، فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصّفة أو بالحساب. و ينبغي على هذا الوجه أن لا يجب كمال الدية على الوليّ إذا رجع وحده.

قوله: «إذا شهدا بالطلاق. إلخ».

(2) إذا شهدا على طلاق بائن كالطلاق بعوض و الطلقة الثالثة، أو على رضاع


[1] في «ت، ث»: و كذلك.

[2] في «ت، د»: أحدهما، و في نسخة بدل «د»: أجودهما.

[3] في «ث»: كأنّهم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست