نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 296
[الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه، فمات قبل الحكم]
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه، (1) فمات قبل الحكم، فانتقل المشهود به إليهما، لم يحكم لهما بشهادتهما.
[الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم، لم يحكم]
الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم، لم يحكم. و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به، لم ينقض الحكم، و كان الضمان على الشهود.
و لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء، فإن كان حدّا للّه نقض
و رجّح المصنف- (رحمه اللّه)- حقّ الآدميّ.
و على هذا، لو كان المشهود به السرقة حكم بالمال خاصّة. و عدمه فيها [1] أقوى.
قوله: «لو شهدا لمن يرثانه. إلخ».
(1) نبّه بقوله: «لم يحكم لهما بشهادتهما» على وجه الحكم، فإنه لو حكم بشهادتهما لزم أن يكون قد حكم للمدّعي بشهادته، و هو باطل قطعا.
و لو كان لهما في الميراث شريك ففي ثبوت حصّته بشهادتهما وجهان، من انتفاء المانع من جهته، و من أنها شهادة واحدة فلا تتبعّض، كما لو شهد بعض رفقاء القافلة المأخوذين لبعض. و هذا أقوى. و به قطع في القواعد [2].
و يجيء على القول بعدم قدح طروّ الفسق احتمال عدمه هنا اعتبارا بحالة الأداء، كما علّل به السابق، و عند الأداء لم يكن الشهادة لهما، إلا أن الجميع اتّفقوا على امتناع الحكم هنا.
قوله: «لو رجعا عن الشهادة. إلخ».
(2) رجوع الشهود عن الشهادة إما أن يفرض قبل القضاء بشهادتهم، أو بعده.