responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 269

[الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة]

الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة (1) و هي مقبولة: في حقوق الناس، عقوبة كانت كالقصاص، أو غير عقوبة، كالطلاق و النسب و العتق، أو مالا كالقراض و القرض و عقود المعاوضات، أو ما لا يطّلع عليه الرجال غالبا، كعيوب النساء و الولادة و الاستهلال.

و لا تقبل في الحدود، سواء كانت للّه محضا، كحدّ الزنا و اللواط و السّحق، أو مشتركة، كحدّ السرقة و القذف على خلاف فيهما.


قوله: «في الشهادة على الشهادة. إلخ».

(1) الشهادة على الشهادة مقبولة مرّة واحدة في الجملة إجماعا، لعموم:

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [1]. و خصوص قول أبي جعفر (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم حيث سأل عن: «الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد، قال: نعم، و لو كان خلف سارية، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر و يقيمها» [2]. و لدعاء الحاجة إليها، فإن شهود الواقعة قد يغيبون أو يموتون. و لأن الشهادة حقّ لازم الأداء، فتجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق.

و محلّها ما عدا الحدود إجماعا، سواء في ذلك الأموال و الأنكحة و العقود و الإيقاعات و الفسوخ و غيرها، و سواء كانت حقّ الآدميّين أم حقّ اللّه تعالى، كالزكوات و أوقاف المساجد و الجهات العامّة و الأهلّة، كهلال رمضان و غيره.


[1] البقرة: 282.

[2] الفقيه 3: 42 ح 141، التهذيب 6: 256 ح 672، الاستبصار 3: 20 ح 59، الوسائل 18: 297 ب «44» من أبواب الشهادات ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست