نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 269
[الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة]
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة (1) و هي مقبولة: في حقوق الناس، عقوبة كانت كالقصاص، أو غير عقوبة، كالطلاق و النسب و العتق، أو مالا كالقراض و القرض و عقود المعاوضات، أو ما لا يطّلع عليه الرجال غالبا، كعيوب النساء و الولادة و الاستهلال.
و لا تقبل في الحدود، سواء كانت للّه محضا، كحدّ الزنا و اللواط و السّحق، أو مشتركة، كحدّ السرقة و القذف على خلاف فيهما.
قوله: «في الشهادة على الشهادة. إلخ».
(1) الشهادة على الشهادة مقبولة مرّة واحدة في الجملة إجماعا، لعموم:
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ[1]. و خصوص قول أبي جعفر (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم حيث سأل عن: «الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد، قال: نعم، و لو كان خلف سارية، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر و يقيمها» [2]. و لدعاء الحاجة إليها، فإن شهود الواقعة قد يغيبون أو يموتون. و لأن الشهادة حقّ لازم الأداء، فتجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق.
و محلّها ما عدا الحدود إجماعا، سواء في ذلك الأموال و الأنكحة و العقود و الإيقاعات و الفسوخ و غيرها، و سواء كانت حقّ الآدميّين أم حقّ اللّه تعالى، كالزكوات و أوقاف المساجد و الجهات العامّة و الأهلّة، كهلال رمضان و غيره.