نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 259
و تقبل شهادة المرأة (1) الواحدة: في ربع ميراث المستهلّ، و في ربع الوصيّة. و كلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقلّ من أربع.
شهادة النساء تقبل فيما لا يجوز للرجال النظر إليه [1].
و يؤيّده ظاهر رواية ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (عليه السلام): «في امرأة أرضعت غلاما و جارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا، قال: لا تصدّق إن لم يكن غيرها» [2]. و مفهوم الشرط أنها تصدّق حيث يعلم بذلك غيرها، لأن عدم الشرط يقتضي عدم المشروط و هو عدم التصديق، فيثبت نقيضه و هو التصديق.
و قال الشيخ في الخلاف [3] و موضع من المبسوط [4]، و ابن إدريس [5]، و نجيب الدين يحيى بن سعيد [6]، و الأكثر: إنه لا تقبل فيه شهادة النساء، لأصالة الإباحة. و لا يخفى ضعف الأصالة مع معارضة الشهادة.
قوله: «و تقبل شهادة المرأة. إلخ».
(1) حيث تقبل شهادة النساء منفردات يعتبر كونهنّ أربعا، لما عهد من عادة الشارع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برجل، و الأمر بإشهاد رجلين أو رجل و امرأتين.
و استثني من ذلك أمران بنصّ خاصّ، و هما: الوصيّة بالمال، و ميراث
[1] راجع الوسائل 18: 258 ب «24» من أبواب الشهادات ح 4، 5، 7، 9 و غيرها.
[2] التهذيب 7: 323 ح 1330، الوسائل 14: 304 ب «12» من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3.