responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 258

[الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء، منفردات و منضمّات]

الثالث: ما يثبت (1) بالرجال و النساء، منفردات و منضمّات.

و هو: الولادة و الاستهلال، و عيوب النساء الباطنة. و في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف، أقربه الجواز.

و تقبل [1] شهادة امرأتين مع رجل، في الديون و الأموال، و شهادة امرأتين مع اليمين. و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لو كثرن.


و لو توافق الزوجان على الطلاق، و قال الزوج: طلّقتك على كذا، و قالت:

بل مجّانا، تثبت دعوى الزوج [2] أيضا بهما. و كذا لو قال لعبده: أعتقتك على كذا، فقال: بل مجّانا.

قوله: «الثالث: ما يثبت. إلخ».

(1) ضابط هذا القسم: ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالبا. و ذلك: كالولادة، و البكارة، و الثيوبة، و عيوب النساء الباطنة، كالرتق و القرن و الحيض، و استهلال المولود، و أصله الصوت عند ولادته، و المراد منه ولادته حيّا ليرث.

و احترز بالباطنة عن مثل العرج و الجذام في الوجه و إن كانت حرّة، لأنه ليس من العورة.

و اختلف في الرضاع، و الأظهر أنه كذلك، لأنه أمر لا يطّلع عليه الرجال غالبا، فمسّت الحاجة إلى قبول شهادتهنّ فيه، كغيره من الأمور الخفيّة على الرجال من عيوب النساء و غيرها، و للأخبار الكثيرة عن الصادق (عليه السلام) أن


[1] لم ترد العبارة: «و تقبل شهادة امرأتين- إلى- و لو كثرن» في متن نسخ المسالك الخطّية، و وردت في النسخة الخطّية المعتمدة من الشرائع، و كذا في الشرائع الحجريّة، و في الجواهر «41: 173»: أن الشارح الشهيد «(قدّس سرّه)» لم يشرحها في المسالك، و لعلّه لسقوطها من نسخته.

[2] في «أ»: الزوجة، و في «ث»: الزوجيّة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست