responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 255

[و منها: ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين]

و منها: ما يثبت بشاهدين، (1) و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين.

و هو: الديون، و الأموال، كالقرض و القراض و الغصب، و عقود المعاوضات: كالبيع، و الصرف، و السلم، و الصلح، و الإجارات، و المساقاة، و الرهن، و الوصيّة له، و الجناية التي توجب الدية. و في


فلا تقبل شهادتهنّ قطعا. و شذّ قول أبي الصلاح [1] بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس و العضو و الجراح، و المرأة الواحدة في الربع.

و أن إطلاق [2] الخلاف في القصاص و حكمه بثبوته بشاهد و امرأتين يقتضي ثبوت القود بذلك، لأن ذلك هو مقتضاه. و بهذا المعنى صرّح كثير [3] من الأصحاب ممّن حكينا عنه سابقا القول به و غيره. و كذلك مقتضى الروايات الدالّة عليه.

و ذهب جماعة [4]- منهم الشيخ في النهاية [5]- إلى أنه يثبت بشهادة المرأتين مع الرجل الدية دون القود. و كأنّه جمع [به] [6] بين الأخبار، بحمل ما دلّ على عدم ثبوته على القود، و ما دلّ عليه على الدابة.

و المصنف- (رحمه اللّه)- مع حكمه هنا بثبوته بذلك أنكر الأمرين في كتاب القصاص [7]، و جزم بعدم ثبوته بشاهد و امرأتين، و نسب القول بثبوت الدية إلى الشذوذ، مع أنه قول كثير من الأصحاب.

قوله: «و منها ما يثبت بشاهدين. إلخ».

(1) ضابط هذا القسم ما كان متعلّق الشهادة مالا أو كان المقصود منه المال،


[1] الكافي في الفقه: 439.

[2] في الحجريّتين: إطلاقه.

[3] لم نظفر على من صرّح بذلك من الأصحاب، راجع المختلف: 714.

[4] الكافي في الفقه: 436، المهذّب 2: 558، المختلف: 714.

[5] النّهاية: 333.

[6] من «ت» و الحجريّتين.

[7] شرائع الإسلام 4: 224.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست