نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 251
..........
الخلاف [1] و النهاية [2] نصّ على المنع، عملا بالقاعدة، و لورود الروايات [3] الكثيرة به. و قوّى في المبسوط [4] قبول شهادتهنّ فيه مع الرجال. و إليه ذهب جماعة [5] و هو ضعيف.
و أما الخلع، فإن كان مدّعيه المرأة فكالطلاق. و إن كان هو الرجل فهو متضمّن لدعوى المال، و مع ذلك فالمشهور عدم ثبوته بذلك مطلقا، من حيث تضمّنه البينونة، و الحجّة لا تتبّعض. و قيل: يثبت من جهة تضمّنه المال، و هو مستلزم للبينونة، فيثبت أيضا لذلك. و لو تضمّن الطلاق عوضا فكالخلع.
و أما العتق و القصاص و النكاح ففي توقّفها على الشاهدين، أو ثبوتها بالشاهد و اليمين و الشاهد و المرأتين، خلاف منشؤه اختلاف الروايات في الأخيرين، و الاعتبار في الأول، فإن العتق ليس بمال، و إنما هو فكّ ملك، فلا تقبل فيه شهادتهنّ و لا اليمين، و لأنه حقّ للّه تعالى، و من رجوعه إلى إزالة الماليّة و إثباتها للمملوك. فلذلك اختلف فيه كلام الشيخ و غيره، ففي الخلاف [6]: لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين. و قوّى في المبسوط [7] القبول. و اختاره المصنف (رحمه اللّه). و الوجه الأول.