responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 250

و منه ما يثبت بشاهدين، (1) و هو ما عدا ذلك، من الجنايات الموجبة للحدود، كالسرقة و شرب الخمر و الردّة.

و لا يثبت شيء من حقوق اللّه [تعالى] بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء منفردات و لو كثرن.

[و أمّا حقوق الآدميّ]

و أمّا حقوق الآدميّ (2) فثلاثة:

[منها، ما لا يثبت إلّا بشاهدين]

منها، ما لا يثبت إلّا بشاهدين.

و هو: الطلاق، و الخلع، و الوكالة، و الوصيّة إليه، و النسب، و رؤية الأهلّة.

و في العتق، و القصاص، و النكاح، تردّد، أظهره ثبوته بالشاهد و المرأتين.


قوله: «و منه ما يثبت بشاهدين. إلخ».

(1) لا فرق في حقوق اللّه تعالى بين كونها ماليّة كالزكاة و الخمس و الكفّارة، و غيرها كالحدود. و قد دلّ على عدم قبول شهادتهنّ في الحدود روايات، و استثني منها ما تقدّم.

و أمّا حقوق اللّه الماليّة فليس عليها نصّ بخصوصها، لكن لمّا كان الأصل في الشهادة شهادة رجلين، و كان مورد الشاهد و اليمين و الشاهد و المرأتين الدّيون و نحوها من حقوق الآدميّين، قصّر على مورده، و بقي غيره على الأصل.

قوله: «و أما حقوق الآدميّ. إلخ».

(2) مورد الشاهدين من حقوق الآدميّ كلّ ما ليس بمال و لا المقصود منه المال، فمن ثمَّ توقّفت الستّة الأول على الشاهدين، إذ لا تعلّق لها بالمال أصلا.

و لكن اختلف كلام الشيخ في ثبوت الطلاق بشهادة النساء منضمّات، ففي

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست