responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 24

[الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة]

الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة (1) و النظر: في القاسم، و المقسوم، و الكيفيّة، و اللواحق


لا تنحصر في زمن ملكه، بل يحتاج إليها بعد البراءة و خروج الملك عنه ليكون حجّة على الدرك. مع أنه يجوز التعليل أيضا بكونها ملكا لمن هي في يده، و لا يجب عليه دفع ملكه إلى غيره، و إن لم يكن له منفعة بها كغيرها من أمواله.

قوله: «في لواحق من أحكام القسمة. إلخ».

(1) إنما ذكر أحكام القسمة في كتاب القضاء لأن القاضي لا يستغني عن القسّام، للحاجة إلى قسمة المشتركات، بل القسّام كالحاكم، فحسن الكلام في القسمة في هذا الكتاب كما فعله جماعة [1] من الفقهاء، و من [2] أفردها كتابا برأسها نظر إلى استقلالها بالأحكام كغيرها من كتب الفقه.

و اعلم أن الحاجة الداعية إلى تجويز القسمة بيّنة، و ذلك لأنه قد يتبرّم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة أو يريدون الاستبداد بالتصرّف، و في كتاب اللّه:

وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبىٰ [3] الآية. و كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقسّم الغنائم بين الغانمين [4].


[1] انظر المبسوط 8: 133، الجامع للشرائع: 531، قواعد الأحكام 2: 218، اللمعة الدمشقيّة: 53.

[2] كالقاضي في المهذّب 2: 573، و الشهيد في الدروس الشرعيّة 2: 117.

[3] النّساء: 8.

[4] المبسوط 8: 133، و انظر مسند أحمد 1: 427، صحيح البخاري 5: 200- 201، صحيح مسلم 2: 738 ح 1061، سنن البيهقي 10: 131- 132.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست