responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 229

..........


به آكد، بل لو حضر جماعة لا يرتاب في صدقهم، فأخبروه بنسبة دفعة واحدة على وجه إفادة الغرض، جاز له الشهادة.

و يعتبر مع انتساب الشخص و نسبة الناس أن لا يعارضهم ما يورث التهمة و الريبة، فلو كان المنسوب إليه حيّا و أنكر لم تجز الشهادة. و لو كان مجنونا جازت، كما لو كان ميّتا. و فيه وجه بالمنع، لاحتمال أن يفيق فينكر.

و هل يقدح في ذلك طعن من يطعن في النسب؟ وجهان أظهرهما مراعاة الشرط، و هو الظنّ المتاخم [1] أو العلم.

و منه الموت، و المشهور جواز الشهادة عليه بالاستفاضة كالنسب، لأن أسباب الموت ممّا يكثر، و منها ما يخفى و منها ما يظهر، و قد يعسر الاطّلاع عليها، فجاز أن يعتمد على الاستفاضة، و لأنه يقع في الأفواه و ينتشر كالنسب.

و فيه وجه بالمنع، لأنه يمكن فيه المعاينة، بخلاف النسب.

و منه الملك المطلق، لأن أسباب الملك يخفى على تطاول الأزمان، و يبقى [الملك] [2] المطلق المجرّد عن السبب، فلو لم يثبت بها أدّى إلى بطلان الحقّ و تعذّر إثبات الملك بموت الشهود. و كذا القول في الوقف و العتق و ولاية القاضي.

و قد تقدّم [3] في القضاء.

إذا تقرّر ذلك، فقد اختلف فيما به يصير الشاهد شاهدا بالاستفاضة، فقيل:

أن يكثر السماع من جماعة حتى يبلغ حدّ العلم بالمخبر عنه. و على هذا، فلا تكون هذه الأشياء خارجة عن أصل الشهادة. و قيل: يكفي بلوغه حدّا يوجب


[1] في «خ»: المتاخم للعلم.

[2] من «ث» و الحجريّتين.

[3] في ج 13: 351.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست