نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 221
[الوصف السادس: طهارة المولد]
الوصف السادس: طهارة المولد (1) فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا. و قيل: تقبل في اليسير مع تمسّكه بالصلاح، و به رواية نادرة. و لو جهلت حاله، قبلت شهادته، و إن نالته بعض الألسن.
و لو تبيّن لقاض آخر أنه حكم بشهادتهما كذلك نقض حكمه أيضا، إلا في صورة الحكم بالعبدين و الولد مع اختلافهما في الاجتهاد و ذهاب الحاكم إلى قبول شهادتهما، فليس للثاني نقضه حينئذ. و لو كان موافقا له في الاجتهاد بعدم قبول شهادتهما فاتّفق غلطه نقضه أيضا. و طريق ثبوت فسقهما سابقا يحصل بحضور جارحين لهما بأمر سابق على الشهادة.
فرع: لو قال القاضي بعد الحكم بشهادة شاهدين: قد بان لي أنهما كانا فاسقين، و لم يظهر بيّنة تشهد بفسقهما، ففي تمكينه من نقضه وجهان أظهرهما ذلك، بناء على جواز قضائه بعلمه.
و لو قال: أكرهت على الحكم بقولهما، و كنت أعرف فسقهما، قبل قوله من غير بيّنة على الإكراه، مع ظهور أمارته، كما لو كان قاضيا من قبل سلطان جائر يظهر في حقّه ذلك، و إلا فوجهان، و لعلّ القبول أقوى مطلقا.
قوله: «طهارة المولد. إلخ».
(1) المشهور بين الأصحاب- و منهم الشيخ في الخلاف [1] و المرتضى [2] مدّعيا عليه الإجماع- عدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقا. و اختلفوا في تعليله، فالجمهور علّلوه بورود الأخبار الصحيحة بذلك، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه