responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 204

[الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا]

الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك (1) أصلا. و قيل: تقبل مطلقا.

و قيل: تقبل إلّا على مولاه. و منهم من عكس. و الأشهر القبول إلّا على المولى.


قوله: «قيل: لا تقبل شهادة المملوك. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في شهادة المملوك بسبب اختلاف الروايات، و النظر في الجمع بينها، على أقوال.

الأول: قبول شهادته مطلقا. نقله المصنف- (رحمه اللّه)- هنا عن بعض الأصحاب، و هو اختيار ابن عمّه نجيب الدين يحيى بن سعيد في جامعه [1].

و حجّته: عموم قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [2] وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [3] و غيرهما [4] من آيات العموم، فإنها تتناول المملوك كما تتناول الحرّ في أصحّ القولين للأصوليّين [5].

و خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ» [6]. و هي تدلّ على جوازها على مثله بطريق أولى، لما سيأتي [7] من الروايات الدالّة على جوازها على مثله زيادة على هذه.

و رواية محمد بن مسلم أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في شهادة


[1] الجامع للشرائع: 540.

[2] الطلاق: 2.

[3] البقرة: 282.

[4] النساء: 6.

[5] البحر المحيط 3: 181.

[6] الفقيه 3: 26 ح 69، التهذيب 6: 249 ح 636. الاستبصار 3: 16 ح 44، الوسائل 18: 254 ب «23» من أبواب الشهادات ح 5. و في المصادر: الحرّ المسلم.

[7] في ص: 210.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست