responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 201

[لواحق هذا الباب]

لواحق هذا الباب و هي ستّ:

[الأولى: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن، إذا عرفوا شيئا، ثمَّ زال المانع عنهم]

الأولى: الصغير و الكافر و الفاسق (1) المعلن، إذا عرفوا شيئا، ثمَّ زال المانع عنهم، فأقاموا تلك الشهادة قبلت، لاستكمال شرائط القبول.

و لو أقامها أحدهم في حال المانع فردّت، ثمَّ أعادها بعد زوال المانع، قبلت.


قال: «سألته عمّا يردّ من الشهود، فقال: المريب، و الخصم، و الشريك، و دافع مغرم، و الأجير» [1].

و في طريق الرواية الأولى أحمد بن فضّال عن أبيه. و الثانية ضعيفة موقوفة. فكان القول بالقبول أجود.

و يمكن حملهما على الكراهة، جمعا بينهما و بين رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «تكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره، و لا بأس به له بعد مفارقته» [2]. أو على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر، كما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته به [3] و نحو ذلك، فإنها لا تقبل قطعا.

قوله: «الصغير و الكافر و الفاسق. إلخ».

(1) عدّ بعضهم [4] من أسباب التهمة أن يدفع عار الكذب عن نفسه، فإذا شهد


[1] التهذيب 6: 242 ح 599، الاستبصار 3: 14 ح 38، الوسائل 18: 278 ب «32» من أبواب الشهادات ح 3. و في المصادر: عن زرعة، عن سماعة، قال.

[2] تقدّم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة هامش (1).

[3] في «ث، ط»: له.

[4] قواعد الأحكام 2: 237، الدروس الشرعيّة 2: 129.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست