responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 200

[الخامسة: تقبل شهادة الأجير و الضيف، و إن كان لهما ميل إلى المشهود له]

الخامسة: تقبل شهادة الأجير (1) و الضيف، و إن كان لهما ميل إلى المشهود له، لكن يرفع التهمة تمسّكهما بالأمانة.


قوله: «تقبل شهادة الأجير. إلخ».

(1) لا خلاف في قبول شهادة الضيف من حيث هو ضيف، لعموم الأدلّة المتناولة له، و ارتفاع ريبة التهمة بواسطة التقوى. و في رواية أبي بصير قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا» [1].

و أما الأجير فاختلف الأصحاب في شأنه، فجزم المصنف- (رحمه اللّه)- و قبله ابن إدريس [2] بقبول شهادته، و عليه المتأخّرون [3]، للأصل، و عموم قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [4] وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [5].

و ذهب الشيخ في النهاية [6] و الصدوقان [7] و أبو الصلاح [8] و جماعة [9] إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا، لرواية العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير» [10]. و رواية زرعة


[1] الفقيه 3: 27 ح 77، التهذيب 6: 258 ح 676، الاستبصار 3: 21 ح 64، الوسائل 18: 274 ب «29» من أبواب الشهادات ح 3.

[2] السرائر 2: 121.

[3] تحرير الأحكام 2: 210، كشف الرموز 2: 520، التنقيح الرّائع 4: 297- 298.

[4] البقرة: 282.

[5] الطلاق: 2.

[6] النهاية: 325.

[7] الهداية: 75، و حكاه عنهما العلّامة في المختلف: 718.

[8] الكافي في الفقه: 436.

[9] الوسيلة: 230، غنية النزوع: 440، إصباح الشيعة: 529.

[10] الكافي 7: 394 ح 4، التهذيب 6: 246 ح 624، الاستبصار 3: 21 ح 62، الوسائل 18: 274 ب «29» من أبواب الشهادات ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست