نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 200
[الخامسة: تقبل شهادة الأجير و الضيف، و إن كان لهما ميل إلى المشهود له]
الخامسة: تقبل شهادة الأجير (1) و الضيف، و إن كان لهما ميل إلى المشهود له، لكن يرفع التهمة تمسّكهما بالأمانة.
قوله: «تقبل شهادة الأجير. إلخ».
(1) لا خلاف في قبول شهادة الضيف من حيث هو ضيف، لعموم الأدلّة المتناولة له، و ارتفاع ريبة التهمة بواسطة التقوى. و في رواية أبي بصير قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا» [1].
و أما الأجير فاختلف الأصحاب في شأنه، فجزم المصنف- (رحمه اللّه)- و قبله ابن إدريس [2] بقبول شهادته، و عليه المتأخّرون [3]، للأصل، و عموم قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ[4]وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[5].
و ذهب الشيخ في النهاية [6] و الصدوقان [7] و أبو الصلاح [8] و جماعة [9] إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا، لرواية العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير» [10]. و رواية زرعة