responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 20

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الأولى: إذا أقرّ المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم]

الأولى: إذا أقرّ المحكوم عليه (1) أنه هو المشهود عليه ألزم. و لو أنكر و كانت الشهادة بوصف يحتمل الاتّفاق [عليه] غالبا، فالقول قوله مع يمينه، ما لم يقم المدّعي البيّنة. و إن كان الوصف ممّا يتعذّر اتّفاقه إلا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره، لأنه خلاف للظاهر.

و لو ادّعى أن في البلد مساويا له في الاسم و النسبة، كلّف إبانته [في إثباته]. فإن كان المساوي حيّا سئل، فإن اعترف أنه الغريم ألزم، و أطلق الأول. و إن أنكر وقف الحكم حتّى يتبيّن.


عند من يقوم مقامه، بناء على عدم الانحصار ابتداء، لأن الحكم لا يبطل بموت الحاكم. و في معنى موت الحاكم عزله و جنونه و عماه- حيث يعتبر البصر- و خرسه. أما لو كتب القاضي إلى خليفته، ثمَّ مات القاضي أو عزل، تعذّر على الخليفة القبول و الإمضاء إن قلنا إنه ينعزل بانعزال الأصل.

و لو ارتدّ القاضي الكاتب أو فسق، ثمَّ وصل الكتاب إلى المكتوب إليه، لم يجز إنفاذه. و فرّقوا بينه و بين الموت: بأن ظهور الفسق يشعر بالخبث و قيام الفسق يوم [يرفع] [1] الحكم. و فيه نظر. و ذهب العامّة [2] إلى جواز إنفاذه كالموت. و أما الإنفاذ السابق على ظهور الفسق فيقرّ عليه كأصل الحكم.

و أما المكتوب إليه فلا أثر لتغيّره بفسق و لا غيره، فيبقى الحكم ماضيا و ينفذ على غيره من القضاة، لما تقدّم [3] من عدم انحصاره في المكتوب إليه.

قوله: «إذا أقرّ المحكوم عليه. إلخ».

(1) ينبغي أن يثبت القاضي في الكتاب اسم المحكوم له و المحكوم عليه


[1] من «ت، د، م».

[2] الحاوي الكبير 16: 232، روضة القضاة 1: 340، روضة الطالبين 8: 164.

[3] في الصفحة السابقة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست