responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 199

[الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفّه]

الرابعة: لا تقبل شهادة السائل (1) في كفّه، لأنه يسخط إذا منع، و لأنّ ذلك يؤذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال.

و لو كان ذلك مع الضرورة نادرا، لم يقدح في شهادته.


بعض الشافعيّة [1]، حيث ذهب إلى أنه إذا كان بينهما ملاطفة و هديّة لا تقبل شهادته له. و عموم الأدلّة يمنعه. و التهمة تندفع بالعدالة.

قوله: «لا تقبل شهادة السائل. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادة السائل في كفّه مطلقا، لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: «سألته عن السائل الذي يسأل في كفّه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه» [2].

و موثّقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ردّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر (عليه السلام):

لأنه لا يؤمن على الشهادة، و ذلك لأنه إن أعطي رضي، و إن منع سخط» [3]. و في التعليل إيماء إلى تهمته.

و استثنى ابن إدريس [4] من دعته الضرورة إلى ذلك. و وافقه المصنف و جماعة [5] من المتأخّرين. و هو حسن.

و في حكم السائل بكفّه الطفيلي. و المراد بالسائل في كفّه من يباشر السؤال و الأخذ بنفسه، و السؤال في الكفّ كناية عنه.


[1] هذا الخلاف من مالك، انظر الكافي للقرطبي 2: 894، و لم ينقل عن الشافعيّة، راجع الحاوي الكبير 17: 162- 163، حلية العلماء 8: 260- 261، المغني لابن قدامة 12: 71.

[2] الكافي 7: 397 ح 14، التهذيب 6: 244 ح 609، الوسائل 18: 281 ب «35» من أبواب الشهادات ح 1.

[3] الكافي 7: 396 ح 13، التهذيب 6: 243 ح 608، الوسائل 18: 281 الباب المتقدّم ح 2.

[4] السرائر 2: 122.

[5] تحرير الأحكام 2: 210، الدروس الشرعيّة 2: 131- 132، التنقيح الرائع 4: 299.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست