نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 199
[الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفّه]
الرابعة: لا تقبل شهادة السائل (1) في كفّه، لأنه يسخط إذا منع، و لأنّ ذلك يؤذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال.
و لو كان ذلك مع الضرورة نادرا، لم يقدح في شهادته.
بعض الشافعيّة [1]، حيث ذهب إلى أنه إذا كان بينهما ملاطفة و هديّة لا تقبل شهادته له. و عموم الأدلّة يمنعه. و التهمة تندفع بالعدالة.
قوله: «لا تقبل شهادة السائل. إلخ».
(1) المشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادة السائل في كفّه مطلقا، لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: «سألته عن السائل الذي يسأل في كفّه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه» [2].
و موثّقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ردّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر (عليه السلام):
لأنه لا يؤمن على الشهادة، و ذلك لأنه إن أعطي رضي، و إن منع سخط» [3]. و في التعليل إيماء إلى تهمته.
و استثنى ابن إدريس [4] من دعته الضرورة إلى ذلك. و وافقه المصنف و جماعة [5] من المتأخّرين. و هو حسن.
و في حكم السائل بكفّه الطفيلي. و المراد بالسائل في كفّه من يباشر السؤال و الأخذ بنفسه، و السؤال في الكفّ كناية عنه.
[1] هذا الخلاف من مالك، انظر الكافي للقرطبي 2: 894، و لم ينقل عن الشافعيّة، راجع الحاوي الكبير 17: 162- 163، حلية العلماء 8: 260- 261، المغني لابن قدامة 12: 71.