responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 194

[الثالثة: النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة]

الثالثة: النسب و إن قرب (1) لا يمنع قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه.

و في قبول شهادة الولد على والده خلاف، و المنع أظهر، سواء شهد بمال، أو بحقّ متعلّق ببدنه، كالقصاص و الحدّ.


قوله: «النسب و إن قرب. إلخ».

(1) ليس من أسباب التهمة عندنا البعضيّة، فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم، حتّى الابن و الأب، للأصل، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تجوز شهادة الولد لوالده، و الوالد لولده، و الأخ لأخيه» [1]. و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه (عليه السلام): «عن شهادة الولد لوالده، و الوالد لولده، و الأخ لأخيه، فقال: تجوز» [2].

و لا تشترط الضميمة في شهادة كلّ من الولد و الوالد و الأخو الزوجين للآخر، خلافا للشيخ في النهاية [3]، للأصل و عموم الأخبار.

و استثنى أكثر الأصحاب من شهادة القريب [على القريب] [4] شهادة الولد على والده، فحكموا بعدم قبولها، حتّى نقل الشيخ في الخلاف [5] عليه الإجماع.

و احتجّوا عليه مع ذلك بقوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً [6]، و ليس من المعروف الشهادة عليه و الردّ لقوله و إظهار تكذيبه، فيكون ارتكاب ذلك عقوقا مانعا من قبول الشهادة.


[1] الكافي 7: 393 ح 3، الوسائل 18: 270 ب «26» من أبواب الشهادات ح 1.

[2] الكافي 7: 393 ح 1، التهذيب 6: 248 ح 632، الوسائل 18: 271 الباب المتقدّم ذيل ح 3.

[3] النّهاية: 330.

[4] من «د».

[5] الخلاف 6: 297 مسألة (45).

[6] لقمان: 15.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست