نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 194
[الثالثة: النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة]
الثالثة: النسب و إن قرب (1) لا يمنع قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه.
و في قبول شهادة الولد على والده خلاف، و المنع أظهر، سواء شهد بمال، أو بحقّ متعلّق ببدنه، كالقصاص و الحدّ.
قوله: «النسب و إن قرب. إلخ».
(1) ليس من أسباب التهمة عندنا البعضيّة، فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم، حتّى الابن و الأب، للأصل، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تجوز شهادة الولد لوالده، و الوالد لولده، و الأخ لأخيه» [1]. و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه (عليه السلام): «عن شهادة الولد لوالده، و الوالد لولده، و الأخ لأخيه، فقال: تجوز» [2].
و لا تشترط الضميمة في شهادة كلّ من الولد و الوالد و الأخو الزوجين للآخر، خلافا للشيخ في النهاية [3]، للأصل و عموم الأخبار.
و استثنى أكثر الأصحاب من شهادة القريب [على القريب] [4] شهادة الولد على والده، فحكموا بعدم قبولها، حتّى نقل الشيخ في الخلاف [5] عليه الإجماع.
و احتجّوا عليه مع ذلك بقوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً[6]، و ليس من المعروف الشهادة عليه و الردّ لقوله و إظهار تكذيبه، فيكون ارتكاب ذلك عقوقا مانعا من قبول الشهادة.
[1] الكافي 7: 393 ح 3، الوسائل 18: 270 ب «26» من أبواب الشهادات ح 1.