responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 191

[الثانية: العداوة الدينيّة لا تمنع القبول]

الثانية: العداوة الدينيّة (1) لا تمنع القبول، فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر. أما الدنيويّة فإنها تمنع، سواء تضمّنت فسقا أو لم تتضمّن.

و تتحقّق العداوة، بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر، و المساءة بسروره، أو يقع بينهما تقاذف.


و كذا تقبل شهادة الغريم لمديونه الموسر مطلقا، و المعسر قبل الحجر، لأن الحقّ متعلّق بذمّته حينئذ لا بعين أمواله. و يحتمل العدم، لأن المعسر لا مطالبة عليه، فإذا أثبت له شيئا أثبت المطالبة لنفسه.

و في المنع من شهادة السيّد للمكاتب مطلقا قولان، من انتفاء سلطنته عنه، و ظهور التهمة بعجزه، خصوصا المشروط. و بالأول قطع العلامة في القواعد [1]، و بالثاني في التحرير [2]. و لعلّه أقوى.

و لا فرق في التهمة المانعة بين كون الشهادة جالبة لنفع كما ذكر، أو دافعة لضرر عن الشاهد، كجرح بعض العاقلة شهود الجناية خطأ، لأنها تدفع عنه الغرم، و كشهادة الوصيّ و الوكيل بجرح الشاهد على الموصي و الموكّل، لأنهما يدفعان بها الغرم المأخوذ من أيديهما و إن لم يكن من مالهما. و مثله شهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها على الأظهر.

قوله: «العداوة الدينيّة. إلخ».

(1) من أسباب التهمة العداوة الدنيويّة، فلا تقبل شهادة العدوّ على عدوّه عندنا، و عند أكثر العامّة [3].


[1] قواعد الأحكام 2: 237.

[2] تحرير الأحكام 2: 209.

[3] الحاوي الكبير 17: 161، الكافي للقرطبي 2: 894، حلية العلماء 8: 262، المغني لابن قدامة 12: 56، روضة الطالبين 8: 213.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست