responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 189

[الخامس: ارتفاع التهمة]

الخامس: ارتفاع التهمة (1) و يتحقّق المقصود ببيان مسائل:

[الأولى: لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعا]

الأولى: لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعا، كالشريك فيما هو شريك فيه، و صاحب الدّين إذا شهد للمحجور عليه، و السيّد لعبده المأذون، و الوصيّ فيما هو وصيّ فيه.

و كذا لا تقبل شهادة (2) من يستدفع بشهادته ضررا، كشهادة أحد


و خالف في ذلك بعض العامّة [1]، محتجّا بأن اشتغالهم بهذه الحرف و رضاهم بها يشعر بالخسّة و قلّة المروّة، خصوصا الحياكة، لإزراء الناس بهم، و عدّهم النسبة إلى الحياكة سبّا و إيذاء.

و ألحق بعضهم الصبّاغين و الصيّاغين بهم. و فرّق آخرون بين من يليق به هذه الحرف و كانت صنعة آبائه و غيره، فتردّ شهادة الثاني دون الأول. نعم، من يكثر منهم و من سائر المحترفة الكذب و الخلف في الوعد تردّ شهادته لذلك عند الجميع.

قوله: «ارتفاع التهمة. إلخ».

(1) نبّه بقوله: «و يتحقّق المقصود» على أن مطلق التهمة غير قادح في الشهادة، بل التهمة في مواضع مخصوصة، و هي التي يذكرها، فإن شهادة الصديق لصديقه و الوارث لمورّثه مقبولة و إن كان مشرفا على التلف عندنا. و كذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين، مع ظهور التهمة في جميع ذلك.

و سيأتي [2] البحث فيه.

قوله: «لا تقبل شهادة. إلخ».

(2) شهادة المتّهم مردودة إجماعا، لما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه


[1] حلية العلماء 8: 249- 250، المغني لابن قدامة 12: 35، روضة الطالبين 8: 210.

[2] في ص: 192.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست