responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 186

[التاسعة: اتّخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام]

التاسعة: اتّخاذ الحمام (1) للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام. و إن اتّخذها للفرجة و التطيّر فهو مكروه. و الرهان عليها قمار.


و ثالثها: اليسير منه، كالعلم و الرقعة و طرف الثوب. ففي رواية عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنه «نهى عن لبس الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة» [1].

و في تعدّي التحريم إلى غير اللبس من التكأة عليه في الوسائد و الافتراش له قولان، منشؤهما اختلاف الأخبار، فروى العامّة عن حذيفة- (رحمه اللّه)- قال:

«نهانا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن نشرب في آنية الذهب و الفضّة، و أن نأكل فيها، و عن لبس الحرير و الديباج، و أن نجلس عليه» [2]. و يؤيّده إطلاق النهي عنه في الخبر السابق.

و الأصحّ الجواز، لصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام)، قال: «سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج، و مصلّى من حرير و مثله من الديباج، يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة عليه؟ قال: يفرشه و يقوم عليه، و لا يسجد عليه» [3]. و لأن النهي عنه في النصوص المعتبرة [4] معلّق على اللبس، فيبقى غيره على الأصل.

و أما الذهب فيحرم لبسه للرجال مطلقا، سواء في ذلك التختّم و التحلّي و غيرهما.

قوله: «اتّخاذ الحمام. إلخ».

(1) اتّخاذ الحمام للبيض و الفرخ و الأنس بها و حمل الكتب جائز بلا كراهة، بل


[1] مسند أحمد 1: 51، صحيح مسلم 3: 1643 ح 15، سنن البيهقي 3: 269.

[2] مسند أحمد 5: 404، سنن الدار قطني 4: 293 ح 87، سنن البيهقي 3: 266.

[3] الكافي 6: 477 ح 8، التهذيب 2: 373 ح 1553، الوسائل 3: 274 ب «15» من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[4] راجع الوسائل 3: 266 ب «11» من أبواب لباس المصلّي ح 5، 6، 11.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست