نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 186
[التاسعة: اتّخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام]
التاسعة: اتّخاذ الحمام (1) للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام. و إن اتّخذها للفرجة و التطيّر فهو مكروه. و الرهان عليها قمار.
و ثالثها: اليسير منه، كالعلم و الرقعة و طرف الثوب. ففي رواية عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنه «نهى عن لبس الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة» [1].
و في تعدّي التحريم إلى غير اللبس من التكأة عليه في الوسائد و الافتراش له قولان، منشؤهما اختلاف الأخبار، فروى العامّة عن حذيفة- (رحمه اللّه)- قال:
«نهانا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن نشرب في آنية الذهب و الفضّة، و أن نأكل فيها، و عن لبس الحرير و الديباج، و أن نجلس عليه» [2]. و يؤيّده إطلاق النهي عنه في الخبر السابق.
و الأصحّ الجواز، لصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام)، قال: «سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج، و مصلّى من حرير و مثله من الديباج، يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة عليه؟ قال: يفرشه و يقوم عليه، و لا يسجد عليه» [3]. و لأن النهي عنه في النصوص المعتبرة [4] معلّق على اللبس، فيبقى غيره على الأصل.
و أما الذهب فيحرم لبسه للرجال مطلقا، سواء في ذلك التختّم و التحلّي و غيرهما.
قوله: «اتّخاذ الحمام. إلخ».
(1) اتّخاذ الحمام للبيض و الفرخ و الأنس بها و حمل الكتب جائز بلا كراهة، بل
[1] مسند أحمد 1: 51، صحيح مسلم 3: 1643 ح 15، سنن البيهقي 3: 269.
[2] مسند أحمد 5: 404، سنن الدار قطني 4: 293 ح 87، سنن البيهقي 3: 266.