نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 185
[الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم، تردّ به الشهادة]
الثامنة: لبس الحرير للرجال (1) في غير الحرب اختيارا محرّم، تردّ به الشهادة. و في التّكأة عليه و الافتراش له تردّد، و الجواز مرويّ. و كذا يحرم التختّم بالذهب. و التحلّي به للرجال.
قوله: «لبس الحرير للرجال. إلخ».
(1) تحريم لبس الحرير و الذهب على الرجال موضع وفاق. و قد روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «أحلّ الذهب و الحرير للإناث من أمّتي، و حرّم على ذكورها» [1]. و قال (صلّى اللّه عليه و آله): «لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة» [2].
و استثني من الحرير أمور:
أحدها: حالة الحرب. فروى سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«سألته عن لباس الحرير و الديباج، فقال: أمّا في الحرب فلا بأس به، و إن كان فيه تماثيل» [3]. و روى إسماعيل بن الفضل عنه (عليه السلام) قال: «لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب» [4].
و ثانيها: الضرورة إلى لبسه، لمرض و نحوه. فقد روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) رخّص لعبد الرحمن بن عوف و الزبير في لبس الحرير، لحكّة كانت بهما [5]. و في رواية أخرى «أنهما شكيا إليه القمّل، فرخّص لهما في قمص الحرير في غزاة» [6].