responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 185

[الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم، تردّ به الشهادة]

الثامنة: لبس الحرير للرجال (1) في غير الحرب اختيارا محرّم، تردّ به الشهادة. و في التّكأة عليه و الافتراش له تردّد، و الجواز مرويّ. و كذا يحرم التختّم بالذهب. و التحلّي به للرجال.


قوله: «لبس الحرير للرجال. إلخ».

(1) تحريم لبس الحرير و الذهب على الرجال موضع وفاق. و قد روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «أحلّ الذهب و الحرير للإناث من أمّتي، و حرّم على ذكورها» [1]. و قال (صلّى اللّه عليه و آله): «لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة» [2].

و استثني من الحرير أمور:

أحدها: حالة الحرب. فروى سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«سألته عن لباس الحرير و الديباج، فقال: أمّا في الحرب فلا بأس به، و إن كان فيه تماثيل» [3]. و روى إسماعيل بن الفضل عنه (عليه السلام) قال: «لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب» [4].

و ثانيها: الضرورة إلى لبسه، لمرض و نحوه. فقد روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) رخّص لعبد الرحمن بن عوف و الزبير في لبس الحرير، لحكّة كانت بهما [5]. و في رواية أخرى «أنهما شكيا إليه القمّل، فرخّص لهما في قمص الحرير في غزاة» [6].


[1] مسند أحمد 4: 392، سنن النسائي 8: 161، سنن البيهقي 3: 275.

[2] صحيح مسلم 3: 1641 ح 11، شرح السنّة 12: 30.

[3] الكافي 6: 453 ح 3، التهذيب 2: 208 ح 816، الاستبصار 1: 386 ح 1466، الوسائل 3: 270 ب «12» من أبواب لباس المصلّي ح 3.

[4] الكافي 6: 453 ح 4، الوسائل 3: 269 الباب المتقدّم ح 1.

[5] مسند أحمد 3: 273 صحيح البخاري 4: 50، صحيح مسلم 3: 1646 ح 24، سنن أبي داود 4:

50 ح 4056، سنن البيهقي 3: 268.

[6] مسند أحمد 3: 192، صحيح البخاري 4: 50، صحيح مسلم 3: 1647 ح 26.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست