responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 182

..........


و كذا يحرم منه ما اشتمل على الفحش أو التشبيب بامرأة بعينها، لما فيه من الإيذاء و الإشهار و إن كان صادقا.

و احترز بغير المحلّلة له عن زوجته و أمته غير المزوّجة، و مقتضاه جواز التشبيب بهما. و ربما قيل بأن ذلك يردّ الشهادة و إن لم يكن محرّما، لما فيه من سقوط المروّة. و هو حسن.

و كذا التشبيب بالغلام محرّم مطلقا، لتحريم متعلّقه.

و أما الشعر المشتمل على المدح و الإطراء، فما أمكن حمله على ضرب من المبالغة فهو جائز، ألا ترى أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال لفاطمة بنت قيس: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، و أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» [1]. و معلوم أنه كان يضعها كثيرا.

و إن لم يمكن حمله على المبالغة و كان كذبا محضا، فهو كسائر أنواع الكذب.

و ربما قيل بعدم التحاقه بالكذب مطلقا، لأن الكاذب يرى الكذب صدقا و يروّجه، و ليس غرض الشاعر أن يصدّق في شعره، و إنما هو صناعة، كما أن التشبيب بغير المعيّن فنّ للشاعر، و غرضه به إظهار الصنعة في هذا الفنّ لا تحقيق [2] المذكور، فلا يخلّ بالعدالة.

و على تقدير حلّه فالإكثار منه مكروه، على ما وردت به الروايات [3].


[1] عوالي اللئالي 1: 438 ح 155، مسند الشافعي: 187، سنن الدارمي 2: 135، مسند أحمد 6: 412.

[2] في «ص»: تحقّق.

[3] راجع الوسائل 5: 83 ب «51» من أبواب صلاة الجمعة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست