responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 173

[الثانية: لا تقبل شهادة القاذف]

الثانية: لا تقبل شهادة القاذف. (1) و لو تاب قبلت. و حدّ التوبة أن يكذب نفسه، و إن كان صادقا، و يورّي باطنا. و قيل: يكذبها إن كان كاذبا، و يخطّئها في الملإ إن كان صادقا. و الأوّل مرويّ.


حجيّة الإجماع في قوله [1] على أصولهم، لا مطلق إجماعهم، إذ لا عبرة بقول غير المعصوم منهم مطلقا، و ما لم يعلم دخول قوله في قولهم فلا عبرة بقولهم و إن كثر القائل. و قد تمادى بعضهم فسمّى مثل ذلك إجماعا، بل سمّى المشهور. و مخالفة مثل ذلك غير قادح بوجه من الوجوه، كما تقتضيه قواعدهم الدالّة على حجيّة الإجماع. فتنبّه لذلك لئلّا تقع في الغلط، اغترارا بظاهر الاصطلاح، و اعتمادا على الدعوى.

قوله: «لا تقبل شهادة القاذف. إلخ».

(1) لا خلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل توبته، و لقوله تعالى وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً [2]. فإذا تاب قبلت شهادته.

و اختلفوا في حدّ توبته، فقيل: أن يكذب نفسه فيما كان قذف به، سواء كان صادقا في قذفه أم كاذبا.

ثمَّ إن كان كاذبا فتكذيبه نفسه مطابق للواقع. و إن كان صادقا ورّى باطنا بما يخرجه عن الكذب في تكذيبه نفسه، مع كونه غير كاذب في نفس الأمر.

و إنما لزمه التكذيب مطلقا لأن اللّه تعالى سمّى القاذف كاذبا متى لم يأت بالشهداء على ما قذف به، بقوله وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ [3] إلى قوله فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ [4].


[1] كذا في الحجريّتين: و لعلّه الصحيح، و فيما لدينا من النسخ الخطّية: قولهم.

[2] النور: 4.

[3] النور: 4.

[4] النور: 13.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست