responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 172

[و هنا مسائل]

و هنا مسائل:

[الأولى: كلّ مخالف في شيء من أصول العقائد تردّ شهادته]

الأولى: كلّ مخالف (1) في شيء من أصول العقائد تردّ شهادته، سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد.

و لا تردّ شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحقّ، إذا لم يخالف الإجماع. و لا يفسق و إن كان مخطئا في اجتهاده.


أجمع فيقدح فيها، لدلالته على قلّة المبالاة بالدين و الاهتمام بكمالات الشرع.

و لو اعتاد ترك صنف منها، كالجماعة و النوافل و نحو ذلك، فكترك الجميع، لاشتراكهما في العلّة المقتضية لذلك. نعم، لو تركها أحيانا لم يضرّ.

قوله: «كلّ مخالف. إلخ».

(1) المراد بالأصول التي تردّ شهادة المخالف فيها أصول مسائل التوحيد و العدل و النبوّة و الإمامة و المعاد. أما فروعها من المعاني و الأحوال و غيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح الاختلاف فيها، لأنها مباحث ظنيّة، و الاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير. و قد عدّ بعض العلماء [1] جملة ممّا وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى و شيخه المفيد، فبلغ نحوا من مائة مسألة، فضلا عن غيرهما.

و المراد بالفروع التي لا تقدح فيها المخالفة المسائل الشرعيّة الفرعيّة، لأنها مسائل اجتهاديّة، و الأصول التي تبنى عليها من الكتاب و السنّة كلّها ظنّية.

و ينبغي أن يراد بالإجماع الذي تقدح مخالفته فيها إجماع المسلمين قاطبة، أو إجماع الإماميّة مع العلم بدخول قول المعصوم في جملة قولهم، لأن


[1] و هو قطب الدين سعيد بن هبة اللّه الراوندي «(قدّس سرّه)»، انظر كشف المحجّة للسيّد ابن طاوس «(قدّس سرّه)»: 20.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست