responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 171

و لا يقدح في العدالة (1) ترك المندوبات. و لو أصرّ مضربا عن الجميع، ما لم يبلغ حدّا يؤذن بالتهاون بالسنن.


الصالحة و المعاصي، كما نبّه عليه تعالى بقوله إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ [1]، و قال تعالى وَ حَبِطَ مٰا صَنَعُوا [2]، فجعل الذّنب الذي يحبط بالطاعة صغيرة، و الذنب الذي يحبط الطاعة كبيرة. و تحقيق القول في الكلام.

و هذا بناء ضعيف، لأن الكبائر قد اعتبرها من قال بالإحباط و من أبطله، و هم المحقّقون و الجمهور، و الصغائر تطلق بالنسبة إلى الكبائر، و لا ضرورة إلى بنائها على القول الضعيف، لإمكان جعلها إضافيّة بالنسبة إلى ذنب آخر أو مخصوصة بذنوب معيّنة، و هو ما عدا الكبائر المحصورة في الكتاب و السنّة، كما هو مذهب الأكثر. على أن القائل بالإحباط يعتبر الأكثر من الطاعة و المعصية، فيثبته أجمع، أو يثبت منه ما زاد عن مقابله من أيّ نوع كان من أنواع المعاصي، فربما كانت المعصية المخصوصة على هذا ممّا يحبط عن شخص، و يبقى على آخر بالنظر إلى ما يقابلها من الطاعة، فلا يتحقّق الصغيرة في نوع من أنواع المعاصي، و من ثمَّ أطلق على هذا الفهم الوهم، و جعله حقيقا بالإعراض عنه.

ثمَّ على تقدير تسمية القائلين بالإحباط ما يكفّر من السّيئات صغيرة فهو اصطلاح لهم لا يلزم الفقيه مثله، فلكلّ فريق اصطلاح يرجعون إليه، و أسماء يطلقونها لا يلزم مثلها لغيرهم.

قوله: «و لا يقدح في العدالة. إلخ».

(1) ترك المندوبات لا يقدح في التقوى، و لا يؤثّر في العدالة، إلا أن يتركها


[1] هود: 114.

[2] هود: 16.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست