responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 165

[الرابع: العدالة]

الرابع: العدالة (1) إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق، و لا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر، كالقتل و الزّنا و اللّواط و غصب الأموال المعصومة. و كذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو في الأغلب.

أمّا لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح، لعدم الانفكاك منها، إلّا فيما يقلّ، فاشتراطه التزام للأشقّ. و قيل: يقدح، لإمكان التدارك بالاستغفار. و الأوّل أشبه.


و لا يخفى ضعف [هذا] [1] المستند. و أولى بالمنع مذهب من عمّم.

قوله: «العدالة. إلخ».

(1) العدالة شرط في قبول الشهادة، فلا تقبل شهادة الفاسق إجماعا، قال تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [2]، و الشهادة نبأ، فيجب التبيّن عندها. و قال تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [3]. و قال مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ [4] و الفاسق ليس بمرضيّ الحال. و روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لا تقبل شهادة خائن و لا خائنة، و لا زان و لا زانية» [5].

و الكلام في العدالة يتوقّف على أمرين: أحدهما: ما به يثبت. و الثاني: ما به يزول.


[1] من «ث».

[2] الحجرات: 6.

[3] الطلاق: 2.

[4] البقرة: 282.

[5] عوالي اللئالي 1: 242 ح 163، سنن أبي داود 3: 306 ح 3601، سنن البيهقي 10: 201.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست