نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 165
[الرابع: العدالة]
الرابع: العدالة (1) إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق، و لا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر، كالقتل و الزّنا و اللّواط و غصب الأموال المعصومة. و كذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو في الأغلب.
أمّا لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح، لعدم الانفكاك منها، إلّا فيما يقلّ، فاشتراطه التزام للأشقّ. و قيل: يقدح، لإمكان التدارك بالاستغفار. و الأوّل أشبه.
و لا يخفى ضعف [هذا] [1] المستند. و أولى بالمنع مذهب من عمّم.
قوله: «العدالة. إلخ».
(1) العدالة شرط في قبول الشهادة، فلا تقبل شهادة الفاسق إجماعا، قال تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[2]، و الشهادة نبأ، فيجب التبيّن عندها. و قال تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[3]. و قال مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ[4] و الفاسق ليس بمرضيّ الحال. و روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لا تقبل شهادة خائن و لا خائنة، و لا زان و لا زانية» [5].
و الكلام في العدالة يتوقّف على أمرين: أحدهما: ما به يثبت. و الثاني: ما به يزول.