responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 162

..........


و ظاهر الآية كون الموصي مسافرا، و بظاهرها أخذ الشيخ في المبسوط [1] و ابن الجنيد [2] و أبو الصلاح [3]. و لخصوص حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، قال: «إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة» [4].

و رواية حمزة بن حمران عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ فقال: اللّذان منكم مسلمان، و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين، فيشهد على وصيّته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما» [5].

و الأشهر عدم الاشتراط. و جعل المصنف- (رحمه اللّه)- الرواية به مطّرحة.

و يدلّ على عدم الاشتراط عموم حسنة ضريس الكناسي أو صحيحته قال:

«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة، لأنه لا يصلح إذهاب حقّ امرء مسلم، و لا تبطل


[1] المبسوط 8: 187.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 722.

[3] الكافي في الفقه: 436.

[4] الكافي 7: 398 ح 6، التهذيب 6: 252 ح 653، الوسائل 18: 287 ب «40» من كتاب الشهادات ح 3.

[5] الكافي 7: 399 ح 8، التهذيب 9: 179 ح 718، الوسائل 13: 392 ب «20» من أبواب الوصايا ح 7.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست