responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 161

نعم، تقبل شهادة (1) الذمّي خاصّة في الوصيّة، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها.

و لا يشترط كون الموصي في غربة. و باشتراطه رواية مطّرحة.


و على ما ذكره المصنف من فسق المخالف فاشتراط الايمان بخصوصه مع ما سيأتي [1] من اشتراط العدالة لا حاجة إليه، لدخوله فيه.

قوله: «نعم، تقبل شهادة. إلخ».

(1) من شرط قبول الشهادة إسلام الشاهد، و هو بالنسبة إلى غير الذمّي موضع وفاق، و كذلك فيه في غير الوصيّة.

أما الأول فلما مرّ من الدليل على اشتراط الايمان، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم و على غيرهم» [2]. و قول الصادق (عليه السلام): «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، و لا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين» [3].

و أما قبول شهادة الذمّي في الوصيّة مع عدم [حضور] [4] عدول المسلمين فلقوله تعالى أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. [5] الآية. و يشترط فيه العدالة في دينه، لظاهر العطف على قوله: «منكم» الداخل في حيّز العدالة، و كأنّ التقدير: ذوي عدل منكم أو ذوي عدل من غيركم. إلخ، و لعموم أدلّة العدالة.


[1] في ص: 165.

[2] رواه الشيخ في الخلاف 6: 273- 274 ذيل المسألة (22)، و الماوردي في الحاوي الكبير 17:

62، و انظر عوالي اللئالي 1: 454 ح 192، تلخيص الحبير 4: 198 ح 2108.

[3] الكافي 7: 398 ح 1، التهذيب 6: 252 ح 651، الوسائل 18: 284 ب «38» من كتاب الشهادات ح 1.

[4] من «ط».

[5] المائدة: 106.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست