نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 161
نعم، تقبل شهادة (1) الذمّي خاصّة في الوصيّة، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها.
و لا يشترط كون الموصي في غربة. و باشتراطه رواية مطّرحة.
و على ما ذكره المصنف من فسق المخالف فاشتراط الايمان بخصوصه مع ما سيأتي [1] من اشتراط العدالة لا حاجة إليه، لدخوله فيه.
قوله: «نعم، تقبل شهادة. إلخ».
(1) من شرط قبول الشهادة إسلام الشاهد، و هو بالنسبة إلى غير الذمّي موضع وفاق، و كذلك فيه في غير الوصيّة.
أما الأول فلما مرّ من الدليل على اشتراط الايمان، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم و على غيرهم» [2]. و قول الصادق (عليه السلام): «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، و لا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين» [3].
و أما قبول شهادة الذمّي في الوصيّة مع عدم [حضور] [4] عدول المسلمين فلقوله تعالى أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. [5] الآية. و يشترط فيه العدالة في دينه، لظاهر العطف على قوله: «منكم» الداخل في حيّز العدالة، و كأنّ التقدير: ذوي عدل منكم أو ذوي عدل من غيركم. إلخ، و لعموم أدلّة العدالة.