responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 156

..........


و زاد المصنف و جماعة [1] اشتراط بلوغ سنّهم العشر، و أن لا يتفرّقوا قبل أداء الشهادة.

و زاد المصنف- (رحمه اللّه)- في المختصر النافع [2] تبعا للشيخ كونه في الجراح. فيمكن أن لا يدخل فيها القتل. و على تقدير دخوله فسببه [3] أعمّ من كونه بالجراح، مع أنه مورد النصّ.

و في المختصر النافع [4] نسب اشتراط عدم التفرّق إلى الشيخ في الخلاف [5]، مؤذنا بعدم ترجيحه. و عذره واضح، لعدم الدليل المقتضي لاشتراطه.

و لكن يرد مثله في اشتراط اجتماعهم على المباح، فإنه لا دليل عليه، و لا تكليف في حقّهم. و لو أريد المباح بالنسبة إلى غيرهم من المكلّفين لم يكن لتخصيصه وجه، بل ينبغي اشتراط باقي شرائط قبول الشهادة، من ترك المحرّمات على المكلّف، و القيام بالواجبات عليه، و ملازمة المروّة. و بالجملة، شرائط الشاهد عدا التكليف. و هذا بعيد في حقّ الصبيّ، لعدم وجوب شيء في حقّه و تحريمه، فلا يعدّ تركه و فعله قادحا.

و أما اشتراط بلوغ العشر فليس عليه دليل صالح إلا رواية موقوفة تأتي [6].

و لو أبدل هذا الشرط بالتمييز لكان أولى، حيث إن غير المميّز لا يصلح للشهادة،


[1] الجامع للشرائع: 540، إرشاد الأذهان 2: 156، الدروس الشرعيّة 2: 123.

[2] المختصر النافع: 286.

[3] في «ا، ث» و الحجريّتين: بسببه.

[4] المختصر النافع: 286.

[5] الخلاف 6: 270 مسألة (20).

[6] في ص: 158.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست