نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 153
كتاب الشهادات و النّظر في أطراف خمسة
[الأوّل في صفات الشّهود]
الأوّل في صفات الشّهود و يشترط [فيه] ستّة أوصاف:
[الأوّل: البلوغ]
الأوّل: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي، (1) ما لم يصر مكلّفا. و قيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا. و هو متروك.
الشهادة لغة: الإخبار عن اليقين. و شرعا: إخبار جازم عن حقّ لازم لغيره، واقع من غير حاكم. و بالقيد الأخير يخرج إخبار اللّه و رسوله و الأئمّة (عليهم السلام)، و إخبار الحاكم حاكما آخر، فإن ذلك لا يسمّى شهادة.
و تعرّض الكتاب و السنّة [1] للشهادة و أحكامها مستفيض، كقوله تعالى:
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ[2]. و قال تعالى وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ[3]. و روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنه سئل عن الشهادة، فقال للسائل:
«هل ترى الشمس؟ قال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد أو دع» [4].
قوله: «فلا تقبل شهادة الصبيّ. إلخ».
(1) قد اختلف الأصحاب في شهادة الصبيّ، بعد الاتّفاق على عدم قبول شهادة
[1] الوسائل 18: 225، ب «1» و غيره من كتاب الشهادات.