responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 153

كتاب الشهادات و النّظر في أطراف خمسة

[الأوّل في صفات الشّهود]

الأوّل في صفات الشّهود و يشترط [فيه] ستّة أوصاف:

[الأوّل: البلوغ]

الأوّل: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي، (1) ما لم يصر مكلّفا. و قيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا. و هو متروك.


الشهادة لغة: الإخبار عن اليقين. و شرعا: إخبار جازم عن حقّ لازم لغيره، واقع من غير حاكم. و بالقيد الأخير يخرج إخبار اللّه و رسوله و الأئمّة (عليهم السلام)، و إخبار الحاكم حاكما آخر، فإن ذلك لا يسمّى شهادة.

و تعرّض الكتاب و السنّة [1] للشهادة و أحكامها مستفيض، كقوله تعالى:

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [2]. و قال تعالى وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ [3]. و روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنه سئل عن الشهادة، فقال للسائل:

«هل ترى الشمس؟ قال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد أو دع» [4].

قوله: «فلا تقبل شهادة الصبيّ. إلخ».

(1) قد اختلف الأصحاب في شهادة الصبيّ، بعد الاتّفاق على عدم قبول شهادة


[1] الوسائل 18: 225، ب «1» و غيره من كتاب الشهادات.

[2] البقرة: 282.

[3] البقرة: 283.

[4] عوالي اللئالي 2: 345 ح 12، و أخرجه بلفظ آخر الحاكم في المستدرك 4: 98، و البيهقي في السنن 10: 156.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست