responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 121

[السادسة: لو ادّعى دارا في يد زيد، و ادّعى عمرو نصفها، و أقاما البيّنة]

السادسة: لو ادّعى دارا (1) في يد زيد، و ادّعى عمرو نصفها، و أقاما البيّنة، قضي لمدّعي الكلّ بالنصف، لعدم المزاحم، و تعارضت البيّنتان في النصف الآخر، فيقرع بينهما، و يقضى لمن يخرج اسمه مع يمينه.

و لو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسويّة، فيكون لمدّعي الكلّ ثلاثة الأرباع، و لمدّعي النصف الربع.


بجعله على هذه الحالة داخلا، أو لعدم ترجيح الخارج. و الوجه تقديم عمرو في جميع الصور.

قوله: «لو ادّعى دارا. إلخ».

(1) هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب، و هو مبنيّ على قاعدة تعارض البيّنتين مع خروج يد المدّعيين، فتقع القسمة مع امتناعهما من الحلف على النصف الذي فيه النزاع، لأن النصف الآخر لا نزاع بينهما فيه، و نسبتهما إلى النصف واحدة، و بيّنتهما متساوية، و كلّ منهما مدّع لكلّه، فيقسّم بينهما نصفين، فتخلص لمدّعي الكلّ ثلاثة أرباع.

و ذهب ابن الجنيد [1]- (رحمه اللّه)- إلى اقتسامهما ما يتنازعان فيه على طريق العول، فيجعل هنا لمدّعي الكلّ الثلثان، و لمدّعي النصف الثلث، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معيّنة و لا مشار إليها، بل كلّ واحد من أجزائها لا يخلو من دعوى كلّ منهما باعتبار الإشاعة، فلا يتمّ ما ذكروه من خلوص النصف لمدّعي الكلّ بغير منازع، بل كلّ جزء يدّعي مدّعي النصف نصفه و مدّعي الكلّ جميعه [2]، و نسبة إحدى الدعويين إلى الأخرى بالثلث، فتقسّم العين أثلاثا، واحد


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 701.

[2] في «ا، ث»: كلّه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست