نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 119
[الخامسة: لو ادّعى شاة في يد عمرو و أقام بيّنة فتسلّمها]
الخامسة: لو ادّعى شاة (1) في يد عمرو و أقام بيّنة فتسلّمها، ثمَّ أقام الذي كانت في يده بيّنة أنها له، قال الشيخ: ينقض الحكم و تعاد. و هو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض. و الأولى أنه لا ينقض.
أشار إليه بكونه أليق بمذهبنا. و على القول بتقديم بيّنة ذي اليد، كما هو أحد قولي الشيخ [1]، يقضي لكلّ منهما بما في يده.
و لو تعدّدت الشياة و اختصّ كلّ واحد بواحدة، فالحكم كما لو اختصّ بجزء منها منفصلا. و هذا واضح.
و ممّا يتفرّع على ذلك أنه لو كان أحدهما كافرا و الآخر مسلما، حكم بكون ما يقضى به للكافر ميتة و للمسلم مذكّى، و إن كان كلّ واحد من الجزأين قد انتزعه من الآخر، عملا بظاهر اليد المعتبرة شرعا. و لا يقدح في ذلك اليد السابقة، لظهور بطلانها شرعا.
قوله: «لو ادّعى شاة. إلخ».
(1) إذا ادّعى زيد على عمرو شاة في يد عمرو، و أقام زيد فقط البيّنة حكم له قطعا، لنهوض البيّنة بالحقّ و لا معارض لها. فإذا صارت في يد زيد فأقام عمرو بيّنة أنها له، فإما أن يطلق دعوى الملك، و هو الذي فرضه المصنف- (رحمه اللّه)-، أو يدّعي ملكا سابقا على إزالة يده، أو لاحقا عليها. فالصور ثلاث، و حكم المطلقة متفرّع على الأخيرتين. فلنبدأ بالبحث عنهما.
فالأولى: أن يدّعي ملكا سابقا على إزالة يده، فبيّنته على هذا الوجه معارضة للبيّنة الأولى، فيبنى على تقديم الخارج أو الداخل. و يزيد هنا أن المراد بالداخل و الخارج عند التعارض أو عند الملك المدّعى. فعلى المشهور و الظاهر