responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 118

و لو ادّعى اثنان رقيّته، فاعترف لهما، قضي عليه. و إن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر.

[الرابعة: لو ادّعى كلّ واحد منهما أن الذبيحة له، و في يد كلّ واحد بعضها]

الرابعة: لو ادّعى كلّ واحد (1) منهما أن الذبيحة له، و في يد كلّ واحد بعضها، و أقام كلّ [واحد] منهما بيّنة، قيل: قضي لكلّ واحد بما في يد الآخر. و هو الأليق بمذهبنا.

و كذا لو كان في يد كلّ واحد شاة، و ادّعى كلّ منهما الجميع، و أقاما بيّنة، قضي لكلّ منهما بما في يد الآخر.


لظهور كذبها، بخلاف المجهول، فإنه و إن كان الأصل فيه الحرّية إلا أن رقّيته أمر ممكن، و قد ادّعاه ذو اليد و لا منازع له فيحكم به. و حيث تثبت الرقّية لا يلتفت إلى إنكار الصغير بعد بلوغه، لسبق الحكم برقّيته.

و في حكم الصغير المجنون. أما البالغ فيعتبر تصديقه، لاستقلاله بنفسه، و اعتبار قوله. و لا فرق بين تصديقه للواحد و الأكثر، لاشتراك الجميع في المقتضي. و قد تقدّم [1] البحث في ذلك كلّه في الإقرار بالنسب.

قوله: «لو ادّعى كلّ واحد. إلخ».

(1) إنما يقتضي لكلّ واحد بما في يد الآخر على تقدير كون البعض الذي في يد كلّ منهما منفصلا عن الآخر، لتحقّق اختصاص اليد به. أما لو كان متّصلا كانت بينهما نصفين على الإشاعة، كما لو أقام المدّعيان بينتين و العين في يدهما.

و القضاء لكلّ بما في يد الآخر مبنيّ على تقديم بيّنة الخارج، و هو الذي


[1] راجع مسالك الأفهام 11: 125، و يلاحظ أنه لم يبحث هناك عن ادّعاء رقّية الصغير، بل عن الإقرار بنسبة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست