responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 100

[الخامسة: لو ادّعى دارا في يد إنسان، و أقام بيّنة أنها كانت في يده أمس]

الخامسة: لو ادّعى دارا (1) في يد إنسان، و أقام بيّنة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر، قيل: لا تسمع هذه البيّنة.

و كذا لو شهدت له بالملك أمس، لأن ظاهر اليد الآن الملك، فلا يدفع بالمحتمل.

و فيه إشكال، و لعلّ الأقرب القبول.

أما لو شهدت بيّنة المدّعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجرها منه، حكم بها، لأنها شهدت بالملك و سبب يد الثاني.


به و عدمه.

و قد تقدّم نظيره في الملك، و سيأتي مثله في اليد. و قد كان ذكر هذه المسألة في المقصد الثاني أولى، لأن الاختلاف فيها اختلاف في العقود.

قوله: «لو ادّعى دارا. إلخ».

(1) إذا كان في يد أحد دار و ادّعاها غيره، و أقام بيّنة على أنها كانت في يده و ملكه بالأمس أو منذ شهر مثلا، فقد تعارض هنا اليد الحاليّة و القديمة أو الملك القديم. و في تقديم أيّهما قولان للشيخ في كلّ واحد من المبسوط [1] و الخلاف [2].

أحدهما: أن القديمة منهما لا تسمع أصلا، و يقضى باليد الحاليّة، لأن اليد ظاهرها الآن الملك فلا يدفعها أمر محتمل، إذ يحتمل أن يكون مع الأول بعارية و نحوها في صورة دعوى اليد، و ثبوت مطلق اليد لا يستلزم ثبوت اليد الخاصّة المفيدة للملك، و يحتمل في صورة دعوى الملك أن ينتقل بعد الأمس إلى غيره، فكلّ واحد من الأمرين غير متحقّق الملكيّة [3] الآن.


[1] المبسوط 8: 269 و 299.

[2] الخلاف 6: 339 مسألة (11)، و ص: 345 مسألة (19).

[3] في «ا، ث، خ»: الملك.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست