نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 80
..........
الصدوق، لأنه قال: «لو خلّفت زوجها و أمها و إخوة فللأم السدس و الباقي يردّ عليها» [1]. و هو يقتضي حجب الإخوة لها عمّا زاد عن السدس بطريق الفريضة، و إنما يثبت لها الباقي بعموم آية [2] أولي الأرحام و هي غير مشروطة بذلك.
و يدلّ على هذا القول عموم قوله تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[3]، و ضعف الروايات [4] المخرجة عن حكم الأصل بالحجب.
و يمكن الجواب عن دلالة الآية [5] بأن سياقها يدلّ على أن حجب الإخوة لها مفروض فيما لو ورثه أبواه المستلزم لوجود الأب، لأنه تعالى قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[6] فجعل لها السدس مع الإخوة حيث يرثه أبواه، فلا يثبت الحجب بدون ذلك، عملا بالأصل، و يبقى الخبر [7] شاهدا و إن كان ضعيفا. و هذا حسن.
نعم، روى زرارة أيضا بسند يقرب من الصحّة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: امرأة تركت زوجها و أمها و إخوتها لأمها و إخوة لأبيها و أمها، فقال: لزوجها النصف، و لأمها السدس، و للإخوة من الأم الثلث، و سقط الإخوة من الأم و الأب» [8]. و روي [9] عنه أيضا بهذا الطريق في أم و أخوات لأب و أم