responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 60

[الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيّا]

الثالث: الحمل يرث بشرط (1) انفصاله حيّا. و لو سقط ميّتا لم يكن له نصيب. و لو مات بعد وجوده حيّا كان نصيبه لوارثه.

و لو سقط بجناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلّا من حيّ، دون التقلّص الذي يحصل طبعا لا اختيارا.


قوله: «الحمل يرث بشرط. إلخ».

(1) ممّا ألحق بموانع الإرث كون الولد حملا. فإن إرثه مشروط بأمرين:

أحدهما: أن يحكم بوجوده عند موت المورّث، إما قطعا بأن ولدته لدون ستّة أشهر من حين الموت حيّا كاملا، أو شرعا بأن ولدته لأقصى مدّة الحمل فما دون، و لم توطأ في تلك المدّة وطأ يصلح استناده إليه.

و الثاني: أن ينفصل حيّا، فلو انفصل ميّتا فكأن لا حمل، سواء كان يتحرّك في البطن أم لا، و سواء انفصل ميّتا أم بجناية جان، و إن كانت الجناية توجب الدية أو الغرّة [1] و تصرف إلى ورثة الجنين، لأن إيجابها لا يتعيّن له بقدر [2] الحياة، بل لدفع الجاني الحياة مع تهيّؤ الجنين لها.

و يشترط حياته عند تمام الانفصال، فلو خرج بعضه حيّا و مات قبل تمام الانفصال فهو كما لو خرج ميّتا. و لو مات عقيب انفصاله فنصيبه لورثته. و تعلم الحياة بصراخه، و هو الاستهلال، و بالبكاء و العطاس و التثاؤب و امتصاص الثدي، و نحوها من الحركة الدالّة على أنها حركة حيّ، دون التقلّص في العصب و الاختلاج الذي يقع مثله للانضغاط.


[1] في الحجريّتين: القود. و الغرّة: عبد أو أمة يدفع غرامة في الجناية على الجنين، و في الحديث عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه جعل في الجنين غرّة، عبدا أو أمة. انظر لسان العرب 5: 19.


[2] في «م»: بتقدير.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست