responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 477

..........


فليس من اللّه» [1].

و أما التغليظ فظاهر النصّ [2] و الفتوى أنه من وظائف الحاكم، و أن استحبابه مختصّ به. و أما الحالف فالتخفيف في جانبه أولى، لأن اليمين مطلقا مرغوب عنها، فكلّما خفّت كان أولى به.

و وجه الاستظهار بالتغليظ أنه مظنّة رجوع الحالف إلى الحقّ خوفا من عقوبة العظيم. و على تقدير جرأته عليه كاذبا مظنّة مؤاخذته، حيث أقدم على الحلف به مع إحضار عظمته و جلالته و انتقامه في الموضع الشريف، و المكان و الزمان الشريف اللّذين هما محلّ الاحترام.

و قد روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال له- يعني: ابن صوريا-:

«أذكّركم باللّه الذي نجّاكم من آل فرعون، و أقطعكم البحر، و ظلّل عليكم الغمام، و أنزل عليكم المنّ و السلوى، و أنزل التوراة على موسى، أ تجدون في كتابكم الرجم؟ قال: ذكّرتني بعظيم و لا يسعني أن أكذّبك» [3]. و ساق الحديث، فكان تغليظه (صلّى اللّه عليه و آله) في اليمين سببا لاعترافه بالحقّ.

و نبّه بقوله: إنه «غير لازم و لو التمسه المدّعي» على خلاف بعض العامّة [4]، حيث زعم أنه مع التماس الخصم يجب التغليظ، و آخرين أنه يستحبّ حينئذ و ليس من وظيفة الحاكم. و قد تقدّم في باب اللعان [5] بيان الأمكنة و الأزمنة التي يغلّظ بها.


[1] تقدّم ذكر مصادره في ص: 470 هامش (1).

[2] راجع الوسائل 16: 167 ب «33» من أبواب الأيمان.

[3] سنن أبي داود 3: 313 ح 3626، نصب الراية 4: 102 ح 3.

[4] انظر روضة الطالبين 8: 310.

[5] في ج 10: 236- 238.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست