responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 466

..........


و إن كان لآفة من صمم أو خرس، توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة للمطلوب. و لو بواسطة من يعرف إشارته. و يفتقر حينئذ إلى اثنين عدلين، لأنها شهادة.

و إن كان سكوته عنادا ففيه أقوال:

أحدها: قول الشيخ في النهاية [1] و الخلاف [2]، و قبله المفيد [3] و سلّار [4]، و اختاره المصنف و المتأخّرون [5]، إنه يلزم بالجواب، فإن أصرّ حبس حتى يبيّن، لأن الجواب حقّ عليه، فيجوز حبسه لاستيفائه منه.

و الثاني: ما نقله المصنف- (رحمه اللّه)- من أنه يجبر حتى يجيب من غير حبس، بل يضرب و يبالغ معه في الإهانة إلى أن يجيب.

و ثالثها: قول الشيخ في المبسوط [6] يقول له الحاكم ثلاثا: إن أجبت و إلا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على خصمك. و اختاره ابن إدريس [7]. و هو مبنيّ على عدم القضاء بالنكول، و إلا قضى عليه بامتناعه بعد عرض الحكم عليه بالنكول.

و فيه: منع كون السكوت نكولا، سواء قضينا به أم لا. فالقول الأول هو الأقوى. و ذكر المصنف أنه مرويّ [1] أيضا، و لم نقف على روايته.


[1] و لعلّه أراد النبويّ المشهور: «ليّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه» انظر الوسائل 13: 90 ب «8» من أبواب الدين ح 4، سنن البيهقي 6: 51.


[1] النّهاية: 342.

[2] الخلاف 6: 238 مسألة (37).

[3] المقنعة: 725.

[4] المراسم: 231.

[5] المختلف: 691، إيضاح الفوائد 4: 332- 333، اللمعة الدمشقيّة: 51.

[6] المبسوط 8: 160.

[7] السرائر 2: 163.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست