نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 459
و لو كان للمدّعي (1) بيّنة لم يقل الحاكم: أحضرها، لأن الحقّ له.
و قيل: يجوز. و هو حسن.
و مع حضورها (2) لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدّعي. و مع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدّعي أيضا. و بعد أن يعرف عدالة البيّنة و يقول[1]: هل عندك جرح؟ فإن قال: نعم، و سأل الإنظار في إثباته أنظره ثلاثا. فإن تعذّر الجرح حكم بعد سؤال المدّعي.
قوله: «و لو كان للمدّعي. إلخ».
(1) القول بأن الحاكم لا يقول للمدّعي [2]: «أحضر بيّنتك» للشيخ في المبسوط، فقال: «لا يقول للمدّعي: أحضر بيّنتك، بل يقول له: إن شئت أقمتها، و لا يقول له: أقمها، لأنه أمر» [3]. و الحقّ له فلا يؤمر باستيفائه، بل إليه المشيئة.