responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 459

و لو كان للمدّعي (1) بيّنة لم يقل الحاكم: أحضرها، لأن الحقّ له.

و قيل: يجوز. و هو حسن.

و مع حضورها (2) لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدّعي. و مع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدّعي أيضا. و بعد أن يعرف عدالة البيّنة و يقول [1]: هل عندك جرح؟ فإن قال: نعم، و سأل الإنظار في إثباته أنظره ثلاثا. فإن تعذّر الجرح حكم بعد سؤال المدّعي.


قوله: «و لو كان للمدّعي. إلخ».

(1) القول بأن الحاكم لا يقول للمدّعي [2]: «أحضر بيّنتك» للشيخ في المبسوط، فقال: «لا يقول للمدّعي: أحضر بيّنتك، بل يقول له: إن شئت أقمتها، و لا يقول له: أقمها، لأنه أمر» [3]. و الحقّ له فلا يؤمر باستيفائه، بل إليه المشيئة.

و تبعه القاضي في المهذّب [4] و ابن إدريس [5].

و قال في النهاية [6]: يجوز أن يقول له: أحضرها. و اختاره الأكثر [7].

و استحسنه المصنف، لأن الأمر هنا ليس للوجوب و الإلزام، بل مجرّد إذن و إعلام، خصوصا إذا لم يعرف أن المدّعي يعلم ذلك، فيكون إرشاده إليه مندوبا إليه.

قوله: «و مع حضورها. إلخ».

(2) لأن الحقّ للمدّعي


[1] في الشرائع «الطبعة الحجريّة» و متن الجواهر (40: 192- 193): يقول.

[2] كذا في «أ»، و في سائر النسخ: لا يقول له.

[3] المبسوط 8: 115.

[4] المهذّب 2: 585.

[5] السرائر 2: 158.

[6] النّهاية: 339.

[7] المقنعة: 723، المراسم: 231، الكافي في الفقه: 446، الوسيلة: 212.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست