نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 453
و إن نكل المنكر، (1) بمعنى أنه لم يحلف و لم يردّ، قال الحاكم: إن حلفت و إلا جعلتك ناكلا. و يكرّر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا. فإن أصرّ، قيل:
يقضي عليه بالنكول. و قيل: بل يردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّه، و إن امتنع سقط. و الأول أظهر، و هو المرويّ.
الفقهاء، أو أنظر في الحساب و نحو ذلك، ترك و لم يبطل حقّه من اليمين.
و هل يقدّر لإمهاله [قدر] [1]؟ فيه وجهان أجودهما أنه لا يقدّر [له] [2]، لأن اليمين حقّه، فله تأخيره إلى أن يشاء، كالبيّنة يتمكّن من إقامتها متى شاء. و هذا بخلاف المدّعى عليه، فإنه لا يمهل إذا استمهل، لأن الحقّ فيه لغيره، بخلاف تأخير المدّعي، فإنه يؤخّر حقّه، فيقبل إذا كان له عذر مسموع.
قوله: «و إن نكل المنكر. إلخ».
(1) إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين، بمعنى أنه امتنع منها و من ردّها على المدّعي، قال له الحاكم ثلاث مرّات استظهارا لا وجوبا: إن حلفت و إلا جعلتك ناكلا. فإن حلف فذاك. و إن أصرّ على النكول ففي حكمه قولان:
أحدهما- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه)، و قبله الصدوقان [3] و الشيخان [4] و الأتباع [5]، و منهم القاضي في الكامل [6]-: أنه يقضى عليه بمجرّد نكوله، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «البيّنة على من ادّعى، و اليمين على من ادّعي عليه» [7].