responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 453

و إن نكل المنكر، (1) بمعنى أنه لم يحلف و لم يردّ، قال الحاكم: إن حلفت و إلا جعلتك ناكلا. و يكرّر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا. فإن أصرّ، قيل:

يقضي عليه بالنكول. و قيل: بل يردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّه، و إن امتنع سقط. و الأول أظهر، و هو المرويّ.


الفقهاء، أو أنظر في الحساب و نحو ذلك، ترك و لم يبطل حقّه من اليمين.

و هل يقدّر لإمهاله [قدر] [1]؟ فيه وجهان أجودهما أنه لا يقدّر [له] [2]، لأن اليمين حقّه، فله تأخيره إلى أن يشاء، كالبيّنة يتمكّن من إقامتها متى شاء. و هذا بخلاف المدّعى عليه، فإنه لا يمهل إذا استمهل، لأن الحقّ فيه لغيره، بخلاف تأخير المدّعي، فإنه يؤخّر حقّه، فيقبل إذا كان له عذر مسموع.

قوله: «و إن نكل المنكر. إلخ».

(1) إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين، بمعنى أنه امتنع منها و من ردّها على المدّعي، قال له الحاكم ثلاث مرّات استظهارا لا وجوبا: إن حلفت و إلا جعلتك ناكلا. فإن حلف فذاك. و إن أصرّ على النكول ففي حكمه قولان:

أحدهما- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه)، و قبله الصدوقان [3] و الشيخان [4] و الأتباع [5]، و منهم القاضي في الكامل [6]-: أنه يقضى عليه بمجرّد نكوله، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «البيّنة على من ادّعى، و اليمين على من ادّعي عليه» [7].


[1] من «ث، م».

[2] من «ت، خ».

[3] المقنع: 396، و حكاه عنهما العلامة في المختلف: 695.

[4] المقنعة: 724، النّهاية: 340.

[5] إصباح الشيعة: 533، غنية النزوع: 445.

[6] حكاه عن كامله العلامة في المختلف: 695.

[7] الكافي 7: 415 ح 1، الفقيه 3: 20 ح 52، التهذيب 6: 229 ح 553، الوسائل 18:

170 ب «3» من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست