responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 42

[الثانية: الدية في حكم (1) مال المقتول، يقضى منها دينه، و يخرج منها وصاياه]

الثانية: الدية في حكم (1) مال المقتول، يقضى منها دينه، و يخرج منها وصاياه، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ.


و ذهب ابن إدريس [1] إلى جواز عفوه عن القصاص و الدية كغيره من الأولياء، بل هو أولى بالعفو.

و له وجه وجيه، إلا أن صحّة الرواية و ذهاب معظم الأصحاب إلى العمل بمضمونها مع عدم المعارض تعيّن العمل بها.

قوله: «الدية في حكم. إلخ».

(1) الدية في حكم مال المقتول و إن كان ثبوتها [2] متأخّرا عن الحياة التي هي شرط الملك، للنصّ [3]، و لأنها عوض النفس فصرفها في مصلحتها أولى ممّا هو عوض المال و الطرف، و من أهمّ مصالحها وفاء الدّين.

و ربما قيل بأنه لا يصرف منها في الدّين شيء، لما أشرنا إليه من تأخّر استحقاقها عن الحياة، و الدّين كان متعلّقا بالذمّة في حال الحياة و بالمال بعدها، و الميّت لا يملك بعد وفاته. و هو شاذّ.

و نبّه بالتسوية بين الواجبة بقتل الخطأ و بالعمد- إذا تراضيا على الدية- على خلاف بعضهم [4] حيث فرّق بين الديتين، فإن العمد إنما يوجب القصاص و هو حقّ للوارث، فإذا رضي بالدية كانت عوضا عنه، فكانت أبعد عن استحقاق الميّت من دية الخطأ.


[1] السرائر 3: 336.

[2] في «د»: نفوذها.

[3] التهذيب 9: 377 ح 1347، الوسائل 17: 397 ب «14» من أبواب موانع الإرث.

[4] السرائر 2: 48- 49.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست