نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 42
[الثانية: الدية في حكم (1) مال المقتول، يقضى منها دينه، و يخرج منها وصاياه]
الثانية: الدية في حكم (1) مال المقتول، يقضى منها دينه، و يخرج منها وصاياه، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ.
و ذهب ابن إدريس [1] إلى جواز عفوه عن القصاص و الدية كغيره من الأولياء، بل هو أولى بالعفو.
و له وجه وجيه، إلا أن صحّة الرواية و ذهاب معظم الأصحاب إلى العمل بمضمونها مع عدم المعارض تعيّن العمل بها.
قوله: «الدية في حكم. إلخ».
(1) الدية في حكم مال المقتول و إن كان ثبوتها [2] متأخّرا عن الحياة التي هي شرط الملك، للنصّ [3]، و لأنها عوض النفس فصرفها في مصلحتها أولى ممّا هو عوض المال و الطرف، و من أهمّ مصالحها وفاء الدّين.
و ربما قيل بأنه لا يصرف منها في الدّين شيء، لما أشرنا إليه من تأخّر استحقاقها عن الحياة، و الدّين كان متعلّقا بالذمّة في حال الحياة و بالمال بعدها، و الميّت لا يملك بعد وفاته. و هو شاذّ.
و نبّه بالتسوية بين الواجبة بقتل الخطأ و بالعمد- إذا تراضيا على الدية- على خلاف بعضهم [4] حيث فرّق بين الديتين، فإن العمد إنما يوجب القصاص و هو حقّ للوارث، فإذا رضي بالدية كانت عوضا عنه، فكانت أبعد عن استحقاق الميّت من دية الخطأ.