responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 380

و أن يقضي و هو غضبان. (1) و كذا يكره مع كلّ وصف يساوي الغضب في شغل النفس، كالجوع و العطش و الغمّ و الفرح و الوجع و مدافعة الأخبثين و غلبة النعاس. و لو قضى و الحال هذه نفذ إذا وقع حقّا.


قوله: «و أن يقضي و هو غضبان. إلخ».

(1) أما كراهته حال الغضب فلما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «لا يقضي القاضي و هو غضبان» [1]. و في حديث آخر عنه (صلّى اللّه عليه و آله):

«لا يقضي إلا و هو شبعان ريّان» [2]. و في آخر: «لا يقضي و هو غضبان مهموم، و لا مصاب محزون» [3]. و في وصيّة عليّ (عليه السلام) لشريح: «و لا تقعدنّ في مجلس القضاء حتى تطعم» [4]. و هو ظاهر في كون المقصود تمكّنه من استيفاء الفكر و النظر، فيتعدّى الحكم إلى كلّ موضع يوجب تغيّر خلقه و تشويش فكره، من الجوع و الشبع و العطش، و المرض و الغمّ و الهمّ و الخوف المزعج، و الحزن و الفرح الشديدين، و غلبة النعاس و الملال، و مدافعة الأخبثين، و حضور طعام تتوق إليه نفسه، و نحو ذلك من المشغلات.

و خصّ بعضهم الغضب بما إذا لم يكن للّه تعالى، فأما إذا غضب للّه تعالى في حكومته و هو ممّن يملك نفسه فلا بأس بإمضاء القضاء، لحديث الزبير و الأنصاري حين اختصما إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في شراج الحرّة، فقال


[1] الكافي 7: 413 ح 2، الفقيه 3: 6 ح 19، التهذيب 6: 226 ح 542، الوسائل 18: 156 ب «2» من أبواب آداب القاضي ح 1.

[2] سنن الدارقطني 4: 206 ح 14، سنن البيهقي 10: 106، الفردوس 5: 141 ح 7754، مجمع الزوائد 4: 195، تلخيص الحبير 4: 189 ح 2090.

[3] لم نجده في الجوامع الحديثيّة للعامّة و الخاصّة.

[4] الكافي 7: 412 ح 1، الفقيه 3: 8 ح 28، التهذيب 6: 225 ح 541، الوسائل 18: 155 ب «1» من أبواب آداب القاضي ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست