responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 259

..........


و القول باعتبار تعدّدهما و وحدتهما بالإيقاظ هو المرويّ من طريق الأصحاب عن عليّ (عليه السلام) أنه ولد على عهده مولود له رأسان و صدران في حقو واحد، فسئل (عليه السلام) عن أمره في الميراث فقال: «يترك حتى ينام ثمَّ يصاح به، فإن انتبها معا كان له ميراث واحد، و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما يورّث ميراث اثنين» [1].

و في طريق الرواية ضعف أو جهالة، لكن لا رادّ لها. و حكمها ورد في الإرث، و ينبغي مثله في الشهادة و الحجب لو كان أخا. أما في العبادة فاثنان مطلقا، فيجب عليه غسل أعضائه كلّها و مسحها.

و لو لم يتوضّأ أحدهما ففي صحّة صلاة الآخر نظر، من الشكّ في ارتفاع حدثه، لاحتمال الوحدة، فيستصحب المانع إلى أن يتطهّر الآخر. و يمكن هنا اعتبار الإيقاظ أيضا، فمن لا ينتبه لتنبيه [2] الآخر لا يعتبر طهارته في صحّة صلاة الآخر، للحكم بتعدّدهما.

و في النكاح هما واحد من حيث الذكورة و الأنوثة. أما من حيث العقد فالظاهر توقّفه على رضاهما معا. و كذا يقع الإشكال في الطلاق. و في العقود- كالبيع- هما اثنان.

و في الجناية [هما] [3] اثنان، فلا يقتصّ من أحدهما بجناية الآخر. و لو اشتركا في الجناية اقتصّ منهما. و هل يحسبان بواحد، أو باثنين حيث تكون


[1] الكافي 7: 159 ح 1، التهذيب 9: 358 ح 1278، الفقيه 4: 240 ح 764، الوسائل 17:

581 ب «5» من أبواب ميراث الخنثى ح 1.

[2] في «خ، ص»: لتنبّه.

[3] من الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست