responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 236

[الثانية: إذا ماتت أمه، و لا وارث [لها] سواه، فميراثها له]

الثانية: إذا ماتت أمه، (1) و لا وارث [لها] سواه، فميراثها له. و لو كان معه أبوان أو أحدهما، فلهما السدسان أو لأحدهما السدس و الباقي له إن كان ذكرا، و إن كان أنثى فالنصف لها و الباقي يردّ بموجب السهام.

[الثالثة: لو أنكر الحمل و تلاعنا، فولدت توأمين، توارثا بالأمومة دون الأبوّة]

الثالثة: لو أنكر الحمل (2) و تلاعنا، فولدت توأمين، توارثا بالأمومة دون الأبوّة.


إليه. و وجه التجوّز: النظر إلى كونه أباه ابتداء قبل نفيه باللعان. و وجه التسوية بين الإخوة و الأخوات حينئذ ظاهر، لأنهم إخوة لأم لا غير، و حكم إخوة الأم الاستواء في الميراث. و كذا التجوّز في قوله: «خلّف أخا و أختا لأبويه مع جدّ» فإن المرجع إلى كونه قد خلّف أخا و أختا و جدّا أو جدّة لأم، فيكون المال بين الثلاثة بالسويّة على مقتضى إرث إخوة الأم مع الأجداد لها.

قوله: «إذا ماتت أمه. إلخ».

(1) هذا الحكم واضح، لبقاء النسب بينه و بين أمه، فيكون الحكم في موت أمه بالنسبة إلى باقي ورثتها من الأبوين و غيرهما كولد غير الملاعنة.

قوله: «لو أنكر الحمل. إلخ».

(2) لانتفاء نسبهما معا بالنسبة إلى الأب، كما انتفى نسب [الولد] [1] الواحد.

و مثله ما لو أنكر ولدين متعاقبين و نفاهما باللعان.

و في الدروس [2] نسب الحكم بتوارث التوأمين بالأمومة إلى فتوى الأصحاب، مؤذنا بتردّده فيه.


[1] من الحجريّتين.

[2] الدروس الشرعيّة 2: 350.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست