responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 205

و يرث الولاء الأبوان (1) و الأولاد. و مع الانفراد لا يشركهما أحد من الأقارب.

و يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم. و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به، كالميراث في غير الولاء. و مع عدم الأبوين و الولد يرثه الإخوة.


و احتجّ لدخول الإناث برواية عبد الرحمن بن الحجّاج عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ميراثه إلى بنت حمزة» [1] و حمل تلك الأخبار السابقة على التقيّة.

و هو عجيب، لأن الخبر الذي جعله معارضا لها حتى أوجب حملها على التقيّة ضعيف السند مرسل. أما ضعفه فلأن في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة، و حاله في الوقف مشهور. و أما الإرسال فقد أشرنا إليه.

و بقي من الأخبار الدالّة على التعميم خبر اللحمة، و هو مع ضعف سنده بالسكوني لا نقول به مطلقا، كما لا يخفى. فلا يتحقّق المعارض لتلك الأخبار الصحيحة الكثيرة. و لا يتوجّه حينئذ حملها على التقيّة و اطّراح مضمونها.

قوله: «و يرث الولاء الأبوان. إلخ».

(1) هذا جار على جميع الأقوال المذكورة في الكتاب، لاشتراكها في ثبوت الولاء للأولاد في الجملة، إما الذكور، أو هم مع الإناث و لو على بعض الوجوه.

و المراد: أنّا حيث حكمنا بإرث الأولاد للولاء فلو كان هناك أبوان أو أحدهما شاركهم، لمساواتهم لهم في الطبقة. و نبّه بذلك على خلاف ابن الجنيد [2] حيث حكم باختصاصه بالولد.


[1] الكافي 7: 170 ح 6، التهذيب 9: 331 ح 1191، الاستبصار 4: 172 ح 652، الوسائل 17:

540 ب «1» من أبواب ميراث ولاء العتق ح 10.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 633.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست