نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 190
..........
فضلا عن مماثل لابن الجنيد العزيز المثل في المتقدّمين، بالتحقيق و التنقيب يعرف ذلك من اطّلع على كلامه.
و حجّته على القول الخامس عموم الآية [1]، و خصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة؟ فقال: يرثها و ترثه من كلّ شيء ترك و تركت» [2]. و ما ورد بخلاف ذلك لا يصلح عنده لتخصيص القرآن، إما لاختلافه و عدم صحّة كثير منه، أو لكونه خبرا واحدا لا يخصّص القرآن كما هو قول جماعة [3] من الأصوليّين، أو ردّا لخبر الواحد مطلقا كما هو المشهور عن علمائنا المتقدّمين، أو مع وجود المعارض القويّ كالقرآن. و مثله اتّفق له [4] في أخبار الحبوة، حتى ذهب إلى استحبابها دون استحقاقها.
و قد ظهر من تضاعيف الكلام أن قوّة الأقوال عند من يعتبر الأخبار منحصرة في القولين الأولين، و لعلّ أجودهما الثاني إذا جعلنا العقار شاملا للشجر.
الثاني: في بيان من يحرم الإرث ممّا ذكر من الزوجات. و قد اختلف الأصحاب فيه أيضا، فالمشهور- خصوصا بين المتأخّرين [5]، و به صرّح المصنف