نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 185
..........
و ثانيها: حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته. و بهذا صرّح من المتأخّرين العلامة في القواعد [1] و الشهيد في الدروس [2] و أكثر المتأخّرين [3]، و ادّعوا أنه هو المشهور، بل ادّعوا أنه عين الأول. و هو ممنوع، كما يظهر ذلك من تتبّع عباراتهم.
و ثالثها: حرمانها من الرباع- و هي الدور و المساكن- دون البساتين و الضياع، و تعطى قيمة الآلات و الأبنية من الدور و المساكن [دون البساتين] [4].
و هو قول المفيد [5]، و ابن إدريس [6]، و المصنف في النافع [7]، و تلميذه مصنف كشف الرموز [8]، و مال إليه في المختلف [9] بعض الميل.
و رابعها: حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته. و هو قول المرتضى [10]، و استحسنه في المختلف [11]، و إن استقرّ رأيه أخيرا على الأول.
و ابن الجنيد [12]- (رحمه اللّه)- منع من ذلك كلّه، و حكم بإرثها من كلّ شيء كغيرها من الورّاث.