responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 184

[الخامسة: إذا كان للزوجة من الميّت ولد، ورثت من جميع ما ترك]

الخامسة: إذا كان للزوجة (1) من الميّت ولد، ورثت من جميع ما ترك.

و لو لم يكن، لم ترث من الأرض شيئا، و أعطيت حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية. و قيل: لا تمنع إلا من الدور و المساكن. و خرّج المرتضى- (رحمه اللّه)- قولا ثالثا، و هو تقويم الأرض و تسليم حصّتها من القيمة. و القول الأول أظهر.


قوله: «إذا كان للزوجة.».

(1) هذه المسألة من متفرّدات مذهبنا كمسألة الحبوة، و قد وقع الاتّفاق بين علمائنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة.

و تلخيص البحث فيه يقع في مواضع:

الأول: في بيان ما يحرم منه الزوجة. و قد اختلف فيه الأصحاب على أقوال بسبب اختلاف الروايات ظاهرا:

أحدها- و هو المشهور بينهم-: حرمانها من نفس الأرض، سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع و شجر و بناء و غيرها، عينا و قيمة، و من عين آلاتها و أبنيتها، و تعطى قيمة ذلك. ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية [1]، و أتباعه كالقاضي [2] و ابن حمزة [3]، و قبلهم أبو الصلاح [4]. و هو ظاهر مذهب المصنف- (رحمه اللّه)- في هذا الكتاب، و العلامة في المختلف [5]، و الشهيد في اللمعة [6].


[1] النهاية: 642.

[2] المهذّب 2: 141 و 140.

[3] الوسيلة: 391، و لم يذكر حكم البناء و الآلات.

[4] الكافي في الفقه: 374.

[5] المختلف: 736.

[6] اللمعة الدمشقيّة: 160.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست