responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 107

[الثانية: العول عندنا باطل]

الثانية: العول عندنا باطل، (1) لاستحالة أن يفرض اللّه سبحانه في مال ما لا يقوم به. و لا يكون العول إلّا بمزاحمة الزوج أو الزوجة.


يقدح عدم ذهابنا إليها. و الاعتذار عن توريث بنت الابن السدس بأنه تكملة الثلاثين اللّذين فرضهما اللّه تعالى للبنتين، و صدق اسمهما على بنت الصلب و بنت الابن، بأن ذلك لو تمَّ لزم تساويهما فيهما، و لا يقولون به. و كما يصدق أنه خلّف بنتا للصلب يصدق أنه خلّف بنتين إن جعلنا ولد الولد ولدا حقيقيّا، و إلا لم يدخل في البنتين و لم يشارك في الثلاثين.

و أما الخبر [1] الثاني فرواية مطعون فيه عند أهل الحديث بما هو مذكور عندهم [2]، و أنه لم يرو إلا هذا الخبر، على ما ذكره بعضهم [1]. و معارض بما نقلته الإماميّة كما ذكرناه [4]، و أنه (صلّى اللّه عليه و آله) ورّث [5] بنت حمزة جميع ماله.

و عدم تسليم النقل مشترك. و قد ألزمهم أصحابنا بإلزامات شنيعة مترتّبة على هذا القول، مذكورة في المطوّلات، و لا يقتضي الحال ذكرها هنا.

قوله: «العول عندنا باطل. إلخ».

(1) المراد بالعول أن تزاد الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة. سمّي عولا من الزيادة، يقال: عالت الفريضة إذا زادت، أو من النقصان حيث نقصت الفريضة عن السهام، أو من الميل، و منه قوله


[1] راجع سنن الترمذي 4: 361، فقد ذكر ذيل الحديث (2092) أن هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث عبد اللّه بن محمد بن عقيل.


[1] راجع ص: 103.

[2] انظر الجرح و التعديل 5: 153 رقم (706)، ميزان الاعتدال 2: 484 رقم (4536)، تهذيب التهذيب 6: 15 رقم (3712).

[4] راجع ص: 100- 101.

[5] التهذيب 6: 310 ح 857، الوسائل 17: 431 ب «8» من أبواب موجبات الإرث ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست