responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 98

..........


«المسلم على المسلم حرام ماله و دمه و عرضه» [1]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله):

«المسلم أخو المسلم، لا يحلّ له ماله إلا عن طيب نفس منه» [2]. و لا يفرّق في ذلك بين فرق المسلمين و إن كانوا أهل بدعة، عملا بالعموم.

و قد استثني من هذا العموم أمران:

الأول: الأكل من بيوت من تضمّنته الآية، و هي قوله تعالى وَ لٰا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالٰاتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً [3]. يعني: مجتمعين و منفردين.

و المراد بالآباء هنا ما يشمل الأجداد، بقرينة الجمع، و لأن الجدّ أدخل في القرب من العمّ و الخال. و يحتمل عدم دخول الأجداد، لأنهم ليسوا آباء حقيقة، بدليل صحّة السلب، و الإطلاق منزّل عليها. و الجمع جاء باعتبار جمع المأذونين في الأكل، قضيّة للمطابقة. و كذا القول في الأمّهات بالنسبة إلى الجدّات. و لا فرق في الإخوة و الأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما. و كذا الأعمام و الأخوال.

و المراد ب«ما ملكتم مفاتحه» بيت العبد، لأن ماله ملك السيّد أو من له عليه ولاية. و قيل: الولد، لأنه لم يذكر بالصريح، و ملكه لمفاتحه مبالغة في أولويّة الأب، كما في قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «أنت و مالك لأبيك» [4]. و قيل: ما يجده


[1] مسند أحمد 3: 491، صحيح مسلم 4: 1986 ح 32، مجمع الزوائد 4: 172.

[2] عوالي اللئالي 3: 473 ح 1، سنن الدار قطني 3: 25 ح 87.

[3] النور: 61.

[4] الكافي 5: 135 ح 5، التهذيب 6: 343 ح 961، الاستبصار 3: 48 ح 157، الوسائل 12: 194 ب «78» من أبواب ما يكتسب به ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست